responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 356


سقوط الخيار هنا ، لكن عرفت الكلام في مورد التعليل فضلا عن غيره ، وعليه فإذا ثبت الخيار وفسخ المغبون غرم قيمته وأخذ ما عند الغابن أو بدله .
وهكذا الحال فيما لو كان التلف باتلافه وإن كان باتلاف أجنبي ، وفسخ المغبون أخذ ما عند الغابن ورجع الغابن إلى المتلف إن لم يرجع المغبون عليه عند إتلافه وإلا رجع الغابن على المغبون بالقيمة .
وإن كان باتلاف الغابن نفسه ، فإن لم يفسخ المغبون رجع بالقيمة على الغابن وإن فسخ رجع على الغابن بما عنده ، ولا يرجع الغابن عليه بشئ لأنه هو أتلف العين .
وإن أبرأه المغبون من الضمان ثم ظهر الغبن ففسخ ، وجب المغبون رد القيمة إلى الغابن لأن ما أبرأه بمنزلة المقبوض . وأما إذا تلف ما بيد الغابن ، فالحكم في جميع الصور واحد إلا في صورة إتلاف الأجنبي ، فإن ظاهر كلام الشيخ ( قدس سره ) فيما تقدم هو الرجوع عليه بنحو التعيين .
لكنه في صورة تلف ما بيد الغابن ردد بين احتمالات ثلاثة ، الرجوع على الأجنبي خاصة ، والرجوع على الغابن خاصة ، والرجوع عليهما بنحو التخيير ، وذكر وجها لكل احتمال .
أقول : الظاهر أن صورتي تلف ما بيد المغبون وتلف ما بيد الغابن متساويتان في أقسامهما الأربعة من حيث الحكم ، إذ لا خصوصية لإحداهما توجب تميزها عن الأخرى في الحكم ، لأجل ذلك يكون التقسيم المذكور في كلام الشيخ ( قدس سره ) وتكثير الصور ليس كما ينبغي خصوصا مع بيان بعض الفرق من حيث الحكم الذي لا وجه له ، كما سيتضح لك جليا .
وأما ما ذكره من تأتي الوجه المتقدم المانع من الخيار في صورة النقل اللازم تأتيه في مورد التلف بآفة ورده بعدم الالتزام به في مورده فضلا عن غيره .
فقد يورد عليه : أنه لا أولوية لعدم جريان التعليل هنا لو لم يجر هناك ، بل الصورتان بملاك واحد وهو عدم إمكان التدارك وهو عام بلا أولوية ، فقوله : " فضلا عن غيره " ليس بحسن .

356

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست