البيع والنكاح والإجارة وانصراف الذهن إليها ، بعيد جدا ولا يقدم عليه العرف . وليس تقديم ظهور الفعل على ظهور المتعلق لو دار الأمر بينهما مما وردت به آية أو رواية . إذن ، فالمتعين ابقاء العقود على ظاهره والتصرف في لفظ الوفاء وحمله على ما ذكرناه ، فتدبر . وبالجملة ، تقريب الشيخ ( قدس سره ) بالنحو الذي ذكرناه لاستفادة أصالة اللزوم من الآية الشريفة متين في نفسه ولا اشكال فيه سوى إشكال الشك في بقاء الموضوع بعد الفسخ . وبه يتوقف عن الذهاب إلى دلالة الآية على أصالة اللزوم . هذا ، ولكن الانصاف أنه يمكن دعوى دلالة الآية على اللزوم ، بتقريبين : الأول : أن انشاء الفسخ من أحد المتعاملين . . إما أن يكون مستلزما لارتفاع العقد الانشائي الثابت بالانشاء . وإما أن لا يكون مستلزما لذلك ، بل يبقى العقد على حاله . فعلى الثاني : كان العقد باقيا فيترتب عليه وجوب الوفاء لثبوت موضوعه . وعلى الأول : يستلزم أن يكون اللزوم في موارده بلحاظ الوفاء بالعقد الحدوثي ، إذ الفرض تأثير الفسخ في حل العقد بقاء مع فرض اللزوم ولا يكون ذلك إلا مع فرض كون الوفاء بقاء بالعقد في مرحلة حدوثه . وعليه ، فيصح التمسك بوجوب الوفاء بعد الفسخ لكون العقد الموضوع هو العقد حدوثا وهو لم يتأثر بالفسخ . الثاني : وبيانه يتوقف على ذكر مقدمة وهي أن الموضوع ، تارة : يكون مرتبطا بمتعلق الحكم بمعنى أن متعلق الحكم يضاف إليه . وأخرى : لا يكون كذلك بأن لا يكون المتعلق مضافا إليه ومتوقفا في تحققه عليه . والأول : على قسمين ، لأنه : تارة : لا يمكن أن يصدق ويتحقق بدون بقاء الموضوع ، نظير : " أكرم العالم " فإن متعلق الحكم هو اكرام العالم . ومن الواضح أنه لا تصدق هذه الحصة فعلا مع