التوافق بين الأمر المولوي بالوفاء وإرادة مطلق العقود . قلت : - مع الغض عن تصور القيام بما التزم به لو وقع الالتزام على النتيجة ولو بنحو التسبيب - إن ما ذكر من ترجيح ظهور الوفاء والتصرف في المراد بمتعلقه وهو العقود فاسد ، لوجهين : الوجه الأول : أنه لم يثبت أن الالتزام العقدي في مثل المزارعة والمساقاة واقع على العمل ، بيان ذلك : أن المزارعة معاملة ترجع إلى تكفل أحد المتعاملين زرع أرض غيره بحصة من الحاصل . والمساقاة معاملة ترجع إلى تكفل أحدهما شؤون الآصال الراجعة لغيره من سقي وغيره بحصة من حاصلها . وحقيقة المزارعة وهكذا المساقاة يمكن أن تكون بأحد أنحاء ثلاثة : الأول : أن تكون من سنخ الجعالة على العمل الخاص ، نظير من رد ضالتي فله كذا . الثاني : أن تكون عقدا والتزاما بتمليك صاحب العمل عمله في مقابل تملكه الحصة المعينة من الحاصل . الثالث : أن تكون من سنخ الجعالة بضميمة التزام الزارع زرع الأرض ، فيكون الالتزام بالعمل من قبيل الشرط الضمني في المعاملة . أما النحو الأول : فليس فيه أي التزام بعمل كما لا يخفى . وأما النحو الثاني : فالالتزام تعلق بالنتيجة وهي ملك العمل ، فيكون أداء العمل نظير تسليم المثمن في البيع لا قياما بما التزم به ، فيكون حالهما حال البيع والنكاح . وأما النحو الثالث : فالالتزام وإن تعلق بالعمل لكنه ليس التزاما عقديا بل هو شرط في ضمن العقد . فلا معنى لحمل العقود عليه . الوجه الثاني : أنه لو سلم كون الالتزام والعقد واقع على العمل لا على النتيجة في المزارعة والمساقاة ، فالظاهر اختصاص ذلك بهما . ومن الواضح أن حمل لفظ العقود عليهما مع بعدهما عن الأذهان وتعارف مثل