زوال العلم ، فلا يصدق اكرام العالم فعلا على اكرام زيد الذي كان عالما أمس وزال عنه العلم اليوم . فالحصة المقيدة لا تصدق مع زوال التلبس بالعلم . وأخرى : يمكن أن يصدق فعلا ولو لم يبق الموضوع ، بل يكون وجود الموضوع حدوثا كافيا في تحقق صدق المتعلق في مرحلة البقاء . كما في المثال السابق لو أخذنا العالم أعم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ ، فإنه يصدق مع زوال التلبس بالعلم اكرام العالم فعلا . وأما الثاني : فهو مثل ما إذا قال : " إذا نزل المطر وجب عليك اكرام زيد " . ولا يخفى أنه مع الشك في بقاء الموضوع لا يمكن التمسك باطلاق المتعلق في القسم الأول ، لفرض أن الحكم متعلق بما يدور مدار الموضوع بقاء ، فلا يمكن التمسك بالاطلاق في اثبات الحكم في فرض الشك في بقاء الموضوع . وأما في القسم الثاني والثالث ، فيمكن التمسك بالاطلاق ، فيقال : إن مقتضى اطلاق المتعلق ثبوت الحكم له ولو مع الشك في الموضوع المأخوذ في لسان الدليل ، إذ الفرض تحقق المتعلق من دون الموضوع بقاء ، وبه يثبت أن الموضوع هو تحقق العنوان حدوثا فقط . ومن هنا ظهر أن ما يقال من عدم امكان التمسك بالاطلاق مع الشك في الموضوع ممنوع على اطلاقه ، بل لا بد من التفصيل المذكور فيه . إذا عرفت ذلك ، فنقول : العقد وإن كان له وجودان حدوثي وبقائي ، إلا أن الوجود الحدوثي يتعلق بترتيب الآثار بنحو الاستمرار . وعليه ، فترتيب الآثار في مرحلة البقاء يصدق عليها فعلا إنها وفاء للعقد بلحاظ الوجود الحدوثي له وإن لم يبق العقد فعلا لزواله ببعض الأسباب . وعليه ، فيمكن التمسك بالاطلاق ، فيقال : إن مقتضى اطلاق الوفاء إرادة الوفاء بالعقد مطلقا حتى بعد قول : " فسخت " فيثبت الحكم له وهو الوجوب بعد قول : " فسخت " ولو كان بقاء العقد مشكوكا ، إذ يصدق الوفاء بالعقد الحدوثي بعد قول : " فسخت " ولو مع الشك في زوال العقد به .