ثم قال الشيخ ( قدس سره ) [1] بعد ذلك : " ومنه ما لو وجد العين مستأجرة . . . " . وظاهر كلامه أن النقص الوارد من قبل استيجار العين مما لا يوجب شيئا . مع أنه لا إشكال أن العين المسلوبة المنفعة خصوصا إذا كانت المدة طويلة تنقص قيمتها عما إذا لم تكن كذلك . فدعوى أن سلب المنفعة لا يوجب نقصا في المالية مكابرة . ولكن يمكن أن يكون مراده ( قدس سره ) هو بيان أنه منه حكما لا موضوعا ، فيكون مورد الإجارة بحكم النقص الذي لا يوجب أرشا . وعلى أي حال لا بد من ايقاع الكلام في هذه الصورة - أعني : صورة الإجارة - ، فلو فسخ المغبون ووجد أن الغابن آجر العين لمدة سنة ، فهل تبطل الإجارة كما عليه المحقق القمي ( رحمه الله ) [2] ، أو لا تبطل ؟ وعلى الثاني ، فهل يستحق المغبون على الغابن شيئا أو لا يستحق عليه شيئا كما عليه الشيخ ( قدس سره ) . وعلى الأول ، فهل يستحق عليه عوض المنفعة الفائتة المعبر عنه بأجرة المثل أو يستحق عليه ضمان النقص المالي الوارد على العين من جهة الإجارة ؟ وجوه : أما ما ذهب إليه الشيخ ( قدس سره ) من صحة الإجارة وعدم وجوب شئ على الغابن ، فوجهه : هو أن المنفعة مملوكة بملك العين ، فتصح الإجارة بلحاظها . وبما أن المنفعة المنفصلة لا تعود بعود الملك إلى المالك الأول نظير الحليب بعد الحلب ، فإنه لا يعود إلى مالك الشاة لو فسخ العقد الواقع عليها ، بل هو للمفسوخ عليه ، في قبال المنفعة المتصلة ، كالحليب في الضرع ، فإنه يعود إلى مالك الشاة لعدم استيفائه . فمنفعة الدار بعد ايقاع الإجارة عليها تكون كالمنفعة المنفصلة ، فتكون للمفسوخ عليه . فمراد الشيخ ( قدس سره ) ليس كونها من الزوائد المنفصلة حقيقة بل بحكم الزوائد المنفصلة
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى . [2] المحقق القمي ، الميرزا أبو القاسم : جامع الشتات ، ج 1 : ص 300 ، الطبعة الأولى .