ومن قبيلها ، لأنها غير منفصلة حقيقة . ويمكن أن يرد ما أفاده ( قدس سره ) بأن منفعة الدار من الزوائد المتصلة لا المنفصلة . وايقاع الإجارة عليها لا يعد استيفاء لها بل استيفائها يكون بالانتفاع بالدار خارجا ، فهي على هذا نظير اللبن في الضرع لا خارجه . نعم ، الإجارة صحيحة لأنها صدرت من مالك المنفعة في حينها ، لكن رد العين يقتضي رد توابعها بعد عدم تحقق الاستيفاء ، ولازم ذلك ثبوت الضمان ، لعدم امكان رد المنفعة بعد لزوم الإجارة ، فيكون من قبيل الفسخ في حال انتقال العين . وعليه ، يقع الكلام في أن المضمون أجرة المثل أو أرش نقص العين باعتبار أن كونها مسلوبة المنفعة مدة من الزمن نقص يستلزم نقص ماليتها ؟ ولا يخفى أنه لا بد من فرض المثال ما إذا كانت الإجارة لمدة طويلة توجب نقص مالية العين ولا توجب خروجها عن المالية . أما مثل إجارتها خمسين سنة ، فهو يستلزم عدم القيمة للعين أصلا ، إذ لا يبذل بإزاء العين المسلوبة المنفعة هذه المدة أي ثمن عادة . ومثل ذلك يستلزم الرد ضمان قيمة العين ، لأنه بمنزلة تلف العين . ولأجل ذلك لا يصح ايراد هذا المثال نقضا على الشيخ ( قدس سره ) ، إذ لم يعلم منه عدم التزامه بالضمان فيه . بل الذي ينبغي أن يورد هو ما ذكرناه من المثال ، كإجارتها عشر سنين ، وهو الذي ينبغي أن يكون موضوع البحث فيما نحن فيه . وعليه ، فنقول : إن الوجه في ضمان أجرة المثل هو تفويته على المالك مالا له وهو منفعة الدار ، وهي عادت في ملك المالك بعد الفسخ ، فلا بد من إعطاء قيمتها . وأما وجه ضمان أرش النقص المالي الوارد على العين ، فهو أن المنفعة لم يستوفها المفسوخ عليه لأن الإجارة لا تكون استيفاء - حسب الفرض - ، والموجب للضمان هو استيفائها ، وإنما هي موجودة لكن المالك لا يتمكن من استيفائها للإجارة الصحيحة ، فلا يكون المفسوخ عليه مفوتا لأنه أوقع الإجارة وهي في ملكه .