responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)


ووصف الكمال في علة التدارك وهي نقص المالية ، ولأجل ذلك حمل العبارة على إرادة النقص المالي والنقص غير المالي .
ولا يخفى أن ذلك ليس بمهم جدا ، إذ لا نتصور له أثر فقهي .
إنما المهم تحقيق ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) - ولنحمل كلامه على إرادة النقص المالي وتخلف الوصف الموجب لذلك أعم من وصف الصحة ووصف الكمال - من لزوم الأرش ، لأن الفائت مضمون بجزء من العوض .
فقد أورد عليه : بأن الأوصاف وإن كانت دخيلة في زيادة القيمة لكنها لا تقابل بالمال ، بل المال يبذل بإزاء نفس العين وذاتها ، ولأجل ذلك لا يكون تخلف الوصف موجبا لتقسيط الثمن وتبعض الصفقة .
وجملة القول : أن عدم لحوق الوصف جزء من الثمن أمر لا يقبل الانكار ، فكيف يكون الفائت مضمونا بجزء من الثمن ؟
وقد يوجه ما أفاده : بأن مراده ليس ضمان الوصف الفائت ، بل أن المعاملة لما وقعت على العين الموصوفة بالصفة الخاصة كان الوصف مملوكا تبعا للعين ، فإذا فسخ كان مقتضى الفسخ هو رد ما وقعت عليه المعاملة وهي العين بوصفها ، لدخوله في الملك تبعا أيضا ، فمع تخلفه يثبت الأرش .
وفيه : أن الوصف إنما ينتقل تبعا لموصوفه ما دام موجودا . أما مع انعدامه ، فلا يدخل في الملك - بعد الفسخ - سوى العين ولم تتعلق به المعاملة بنحو الاستقلال كي يكون فسخها موجبا لرده أو رد بدله ، بل التراد بين العينين لأنهما موضوع المبادلة ، ويتبعهما الوصف ، فإذا لم يكن موجودا فلا تبعية أيضا . إذن فما أفاده الشيخ ( قدس سره ) غير تام .
نعم ، ما ذكره من ضمان الفائت إذا كان بعض العين صحيح ، لأنه مما يبذل بإزائه المال ، كما لا يخفى .
هذا إذا كان النقص يوجب شيئا ، وأما إذا لم يكن مما يوجب شيئا ، فلا يثبت على الغابن شئ .

331

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست