ومقتضى اطلاقها لزوم ترتيب الآثار حتى بعد الفسخ ، وهذا يلازم الحكم باللزوم وعدم ترتب الأثر على الفسخ ، كما ذكره الشيخ ( قدس سره ) [1] في تقريبه لأصالة اللزوم . وبهذا البيان تثبت أصالة اللزوم لولا إشكال الشك في موضوع الحكم بعد الفسخ ، فإنه اشكال متين لم يثبت الجواب عنه . إن قلت : إنك وإن ذهبت في حقيقة الوفاء إلى معنى يختلف عما ذهب إليه المحقق الإيرواني ، لكنه لا بد أن يراد بالوفاء المذكور في الآية الشريفة ما ذكره المحقق الإيرواني وذلك لفرض كونه متعلقا للأمر ، فلا بد أن يراد به خصوص الفعل الاختياري ، كما أنه متعلق بالعقود وهي التزامات شخصية ، فيراد منه هو القيام الاختياري بما التزم به . وبما أنه لا يمكن الالتزام بتعلق الأمر المولوي بالوفاء على ظاهره - كما قرب - يدور الأمر بين التصرف في معنى الوفاء بحمله على الابقاء العملي كما ذكر . وبين التصرف في المراد بالعقود بحمله على العقود الواقعة على العمل ، كالمزارعة والمساقاة دون الواقعة على النتيجة ، كالبيع والنكاح . وقد رجح المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) التصرف في ظهور المتعلق لو دار الأمر بينه وبين ظهور الفعل ، فيبقى الوفاء على ظهوره ويخصص العقد بالواقع على العمل . ومن الواضح أنه لو التزمنا بكون المراد بالعقد هو خصوص الواقع على العمل ، كالمزارعة ، أمكن حمل الأمر بالوفاء على الأمر المولوي مع التحفظ على ظهوره في معناه ، إذ المراد بالوفاء في مثل تلك العقود إتيان نفس العمل الذي وقع عليه العقد ، ولا مانع من تعلق الأمر المولوي الوجوبي به وليس هو نظير الفسخ كي يقال إنه لا قائل بحرمته . وبهذا البيان تعرف مقدار التقاء كلامنا مع ما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ، وإن اختلفنا معه في الطريق الموصل إلى هذا الترديد ، فوصوله إلى ذلك من باب عدم التوافق بين معنى الوفاء بذاته وإرادة مطلق العقود . ووصولنا إليه من باب عدم
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 215 ، الطبعة الأولى .