والامضاء قولا أو فعلا ، فلا يحدث إلا بعد ظهور الغبن . وإن أريد ثبوت حق للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه ، فهو ثابت قبل العلم ، وإنما يتوقف على العلم إعمال هذا الحق ، فيكون حال الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه أو بحكم خياري المجلس أو الحيوان أو غيرهما . ثم إن الآثار المجعولة للخيار بين ما يترتب على تلك السلطنة الفعلية ، كالسقوط بالتصرف ، فإنه لا يكون إلا بعد ظهور الغبن فلا يسقط قبله . وبين ما يترتب على ذلك الحق الواقعي كاسقاطه بعد العقد قبل ظهوره . وبين ما يتردد بين الأمرين ، كالتصرفات الناقلة . . . إلى أن قال : والمتبع دليل كل واحد من تلك الآثار فقد يظهر منه ترتب الأثر على نفس الحق الواقعي ولو كان مجهولا لصاحبه ، وقد يظهر منه ترتبه على السلطنة الفعلية ويظهر ثمرة الوجهين أيضا فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحا أو بظن وجود سبب معدوم في الواقع فصادف الغبن " . وفي كلامه ( قدس سره ) مواقع للنظر . . منها : ما ذكره بعنوان توضيح ارجاع الكلمات إلى أحد الوجهين ، فقد أورد عليه أنه لا يتكفل هذه الجهة ولا يتصدى إلى الجمع المطلوب ، كما لا يخفى . ومنها : ما أفاده من أن الخيار إذا كان بمعنى السلطنة الفعلية فلا يحدث إلا بعد ظهور الغبن لأن اعمال الحق يتوقف على العلم . فقد أورد عليه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] بأن السلطنة . . تارة : يراد بها السلطنة الاعتبارية التي قد يفسر الحق بها ، وهي كالملكية الاعتبارية قد تكون ولا ينفذ التصرف ممن له الحق ، لمانع من حجر لفلس أو سفه أو غيرهما . وأخرى : يراد بها السلطنة التكليفية والوضعية المتحققة بالترخيص في الشئ تكليفا ووضعا .
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 58 ، الطبعة الأولى .