responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 308


والامضاء قولا أو فعلا ، فلا يحدث إلا بعد ظهور الغبن . وإن أريد ثبوت حق للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه ، فهو ثابت قبل العلم ، وإنما يتوقف على العلم إعمال هذا الحق ، فيكون حال الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه أو بحكم خياري المجلس أو الحيوان أو غيرهما .
ثم إن الآثار المجعولة للخيار بين ما يترتب على تلك السلطنة الفعلية ، كالسقوط بالتصرف ، فإنه لا يكون إلا بعد ظهور الغبن فلا يسقط قبله . وبين ما يترتب على ذلك الحق الواقعي كاسقاطه بعد العقد قبل ظهوره . وبين ما يتردد بين الأمرين ، كالتصرفات الناقلة . . . إلى أن قال : والمتبع دليل كل واحد من تلك الآثار فقد يظهر منه ترتب الأثر على نفس الحق الواقعي ولو كان مجهولا لصاحبه ، وقد يظهر منه ترتبه على السلطنة الفعلية ويظهر ثمرة الوجهين أيضا فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحا أو بظن وجود سبب معدوم في الواقع فصادف الغبن " .
وفي كلامه ( قدس سره ) مواقع للنظر . .
منها : ما ذكره بعنوان توضيح ارجاع الكلمات إلى أحد الوجهين ، فقد أورد عليه أنه لا يتكفل هذه الجهة ولا يتصدى إلى الجمع المطلوب ، كما لا يخفى .
ومنها : ما أفاده من أن الخيار إذا كان بمعنى السلطنة الفعلية فلا يحدث إلا بعد ظهور الغبن لأن اعمال الحق يتوقف على العلم .
فقد أورد عليه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] بأن السلطنة . .
تارة : يراد بها السلطنة الاعتبارية التي قد يفسر الحق بها ، وهي كالملكية الاعتبارية قد تكون ولا ينفذ التصرف ممن له الحق ، لمانع من حجر لفلس أو سفه أو غيرهما .
وأخرى : يراد بها السلطنة التكليفية والوضعية المتحققة بالترخيص في الشئ تكليفا ووضعا .



[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 58 ، الطبعة الأولى .

308

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست