ولا يخفى أن الأولى غير متقومة بالعلم ، ومثلها الثانية فإن لذي الحق الخياري فسخ العقد وينفذ فسخه واقعا وإن لم يعلم به ، كما له نفس السلطنة الاعتبارية . نعم ، الغالب هو توقف اعمال السلطنة على العلم لا نفس السلطنة . وعليه ، فالمراد من السلطنة الفعلية في كلامه ( قدس سره ) إن كان هو التمكن الفعلي تكليفا ووضعا ، فهي متحققة مع الجهل ولا تتوقف على العلم . وإن كان المراد إعمال السلطنة بالفسخ ، فالاعمال ليس بسلطنة شرعية لا اعتبارية ولا تكليفية ولا وضعية . ومنها : ما ذكره من أن ثمرة الوجهين تظهر أيضا فيما لو فسخ المغبون اقتراحا . . . ، فإن مراده من الوجهين . . إن كان ما ذكره أخيرا من السلطنة الفعلية والحق الواقعي ، فلا ربط لذلك بالوجهين ، وليسا هما قسيمين يتردد الأمر بينهما كي يبحث عن ثمرتهما . وإن كان ما ذكره أولا من أن الخيار معلق على نفس الغبن أو ظهوره . ففيه : أولا : إنه لم يتقدم منه بيان ثمرتهما كي يقول هنا : " ويظهر ثمرة الوجهين أيضا " . وثانيا : إنه لا يحتاج إلى بيان ، لأنه من المعلوم أن التردد في زمن الخيار يوجب التردد في زمن ترتب آثاره . وهل هو إلا أحد آثار الحق ، فأي خصوصية له من بين سائر الآثار . وثالثا : إنه إذا التزم ههنا بإمكان ترتب الفسخ مع الجهل بثبوت الحق لو بنى على أن الخيار ثابت بالغبن نفسه ، والتزم سابقا في صدر كلامه بصحة اسقاط الحق قبل ظهور الغبن وترتبه على ثبوت الحق الواقعي ، فقد التزم بإمكان إعمال الحق مع الجهل به لأن اعماله إما بالفسخ أو بالاسقاط الراجع إلى الامضاء كما تقدم . فكيف يذهب أولا أن اعمال الحق يتوقف على العلم به ؟ فالتفت ولا تغفل والله سبحانه العاصم . المسألة الثالثة : في مسقطات هذا الخيار وهي أمور : الأول : اسقاطه بعد العقد ، والبحث عن سببية الاسقاط للسقوط ودليلها . وما يتحقق به الاسقاط من الألفاظ تقدم جميعه فلا نعيد .