يكون ترك الأمر يجري على طبيعته ثم يفكر في الأمر فيختار الفسخ أو الامضاء . فتدبر . الفرع الرابع : فيما لو اختلفا في الجهل وعدمه ، فادعى المغبون الجهل بالقيمة وأنكره الآخر وادعى علم المغبون . والكلام في مقامين : المقام الأول : ما إذا لم يكن مدعي الجهل بالقيمة من أهل الخبرة بل كان من متعارف الناس . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) في حكمه : بأن الجهل يثبت باعتراف الغابن وبالبينة إن تحققت وبقول مدعيه مع اليمين ، لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم . مع أنه قد يتعسر إقامة البينة على الجهل ولا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال . هذا ما أفاده ( قدس سره ) . ويظهر منه أولا : فرض مدعي الجهل منكرا لموافقته للأصل وهو أصالة عدم العلم . وثانيا : إنه لو فرض كونه مدعيا فهو لا يطالب بالبينة ، لخصوصية في الدعوى في المقام ، وهي تعسر إقامته البينة على الجهل لأنه من الصفات النفسية غير المحسوسة . وعدم تمكن خصمه من اليمين على العلم إذ هو يجهل الحال ولا يتمكن من الجزم بعلم خصمه وعدم جهله ، فيلزم من ذلك عدم حسم الخصومة وبقاء النزاع . فلا بد من قبول قوله مع يمينه حسما للنزاع ولو فرض أنه مدع لا منكر . هذا توضيح ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) ولا بد من الكلام في كلتا الجهتين : أما الأولى - أعني التمسك بأصالة عدم العلم في اثبات أنه منكر - : فهو إنما يصح بناء على كون دليل الخيار هو الاجماع لأنه مقيد في كلمات العلماء بعدم العلم ، فيكون الأصل المزبور منقحا لموضوع الحكم الشرعي . أما إذا كان الدليل هو قاعدة نفي الضرر أو الشرط الضمني الارتكازي فلا يجري الأصل المزبور ، لأن مجراه ليس موضوعا لحكم شرعي بل لازم له عقلا ،