responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 297


يكون ترك الأمر يجري على طبيعته ثم يفكر في الأمر فيختار الفسخ أو الامضاء .
فتدبر .
الفرع الرابع : فيما لو اختلفا في الجهل وعدمه ، فادعى المغبون الجهل بالقيمة وأنكره الآخر وادعى علم المغبون .
والكلام في مقامين :
المقام الأول : ما إذا لم يكن مدعي الجهل بالقيمة من أهل الخبرة بل كان من متعارف الناس .
وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) في حكمه : بأن الجهل يثبت باعتراف الغابن وبالبينة إن تحققت وبقول مدعيه مع اليمين ، لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم . مع أنه قد يتعسر إقامة البينة على الجهل ولا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال .
هذا ما أفاده ( قدس سره ) .
ويظهر منه أولا : فرض مدعي الجهل منكرا لموافقته للأصل وهو أصالة عدم العلم .
وثانيا : إنه لو فرض كونه مدعيا فهو لا يطالب بالبينة ، لخصوصية في الدعوى في المقام ، وهي تعسر إقامته البينة على الجهل لأنه من الصفات النفسية غير المحسوسة .
وعدم تمكن خصمه من اليمين على العلم إذ هو يجهل الحال ولا يتمكن من الجزم بعلم خصمه وعدم جهله ، فيلزم من ذلك عدم حسم الخصومة وبقاء النزاع . فلا بد من قبول قوله مع يمينه حسما للنزاع ولو فرض أنه مدع لا منكر .
هذا توضيح ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) ولا بد من الكلام في كلتا الجهتين :
أما الأولى - أعني التمسك بأصالة عدم العلم في اثبات أنه منكر - : فهو إنما يصح بناء على كون دليل الخيار هو الاجماع لأنه مقيد في كلمات العلماء بعدم العلم ، فيكون الأصل المزبور منقحا لموضوع الحكم الشرعي .
أما إذا كان الدليل هو قاعدة نفي الضرر أو الشرط الضمني الارتكازي فلا يجري الأصل المزبور ، لأن مجراه ليس موضوعا لحكم شرعي بل لازم له عقلا ،

297

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست