فيكون مثبتا . وعلى هذا ، فالمرجع . . إما أصالة اللزوم بمعنى الاطلاقات والعمومات الدالة على اللزوم وهي غير ثابتة ، لأن الشبهة مصداقية لا يصح التمسك بالأصل اللفظي فيها . وإما أصالة عدم تأثير الفسخ بعبارة ، أو استصحاب بقاء الملك بعبارة أخرى ، وهي إنما تجري لو لم يكن هناك أصل موضوعي حاكم عليها ، كأصالة اللزوم أعني استصحابه ولكنها إنما تجري لو فرض أن العقد لازم قبل ظهور الغبن ، أما لو فرض أن الخيار يدور مدار نفس الغبن بوجوده الواقعي لا مدار ظهوره فلا مجال لاجرائها ، ويتعين اجراء استصحاب الملك وعدم تأثير الفسخ . وبذلك يظهر أن من يوافق قوله الأصل هو مدعي العلم لا الجهل . كما ظهر عدم صحة الايراد على الشيخ ( قدس سره ) بأن أصالة عدم العلم من الأصول المثبتة ، لأنه يرى أن عمدة دليل الخيار هو الاجماع . وقد عرفت صحة إجراء الأصل بناء على كون الدليل هو الاجماع . فتدبر . وأما الثانية : فما أفاده ( قدس سره ) غير تام . أما الأول : وهو تعسر إقامة البينة على الجهل ، فلأنه ممنوع ، لأن المناط في صورة تعسر إقامة البينة على تعسر إقامتها نوعا بحيث يكون موضوع الدعوى مما لا يعرف نوعا إلا من قبل المدعي ، وما نحن فيه ليس كذلك ، لأن الجهل وإن كان من الصفات القلبية لكن يمكن معرفتها بآثارها المحسوسة ، نظير كثير من الصفات النفسية ، كالعدالة والشجاعة . وأما الثاني : وهو عدم تمكن منكر الجهل من الحلف بنحو البت ، فلأنه لا يستلزم ما أفاده ، إذ ليس على المنكر اليمين بنحو البت بل يكفيه اليمين والحلف على عدم العلم ، لأنه إنما يلزمه اليمين بنحو البت إذا كان موضوع الانكار من أفعال نفسه لا ما إذا كان من أفعال الغير . هذا مع تمكنه من العلم بجهل المدعي لما عرفت من أن الجهل