responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 298


فيكون مثبتا .
وعلى هذا ، فالمرجع . .
إما أصالة اللزوم بمعنى الاطلاقات والعمومات الدالة على اللزوم وهي غير ثابتة ، لأن الشبهة مصداقية لا يصح التمسك بالأصل اللفظي فيها .
وإما أصالة عدم تأثير الفسخ بعبارة ، أو استصحاب بقاء الملك بعبارة أخرى ، وهي إنما تجري لو لم يكن هناك أصل موضوعي حاكم عليها ، كأصالة اللزوم أعني استصحابه ولكنها إنما تجري لو فرض أن العقد لازم قبل ظهور الغبن ، أما لو فرض أن الخيار يدور مدار نفس الغبن بوجوده الواقعي لا مدار ظهوره فلا مجال لاجرائها ، ويتعين اجراء استصحاب الملك وعدم تأثير الفسخ .
وبذلك يظهر أن من يوافق قوله الأصل هو مدعي العلم لا الجهل .
كما ظهر عدم صحة الايراد على الشيخ ( قدس سره ) بأن أصالة عدم العلم من الأصول المثبتة ، لأنه يرى أن عمدة دليل الخيار هو الاجماع . وقد عرفت صحة إجراء الأصل بناء على كون الدليل هو الاجماع . فتدبر .
وأما الثانية : فما أفاده ( قدس سره ) غير تام .
أما الأول : وهو تعسر إقامة البينة على الجهل ، فلأنه ممنوع ، لأن المناط في صورة تعسر إقامة البينة على تعسر إقامتها نوعا بحيث يكون موضوع الدعوى مما لا يعرف نوعا إلا من قبل المدعي ، وما نحن فيه ليس كذلك ، لأن الجهل وإن كان من الصفات القلبية لكن يمكن معرفتها بآثارها المحسوسة ، نظير كثير من الصفات النفسية ، كالعدالة والشجاعة .
وأما الثاني : وهو عدم تمكن منكر الجهل من الحلف بنحو البت ، فلأنه لا يستلزم ما أفاده ، إذ ليس على المنكر اليمين بنحو البت بل يكفيه اليمين والحلف على عدم العلم ، لأنه إنما يلزمه اليمين بنحو البت إذا كان موضوع الانكار من أفعال نفسه لا ما إذا كان من أفعال الغير . هذا مع تمكنه من العلم بجهل المدعي لما عرفت من أن الجهل

298

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست