responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)


ويرد عليه : أنه يمكن أن يلتزم بأنه يقدم فيما لو صدر منه الفسخ تقديما للفسخ على الإجازة ، ولا يقدم لو صدرت منه الإجازة ، ويكفي ذلك في رفع لغوية اعتباره وذكره ويكون شأنه في ذلك شأن جعل الخيار لأحد الطرفين . نعم لو التزم بتقدم طرف العقد عليه مطلقا كان ذكره لغوا .
ويمكن أن يكون نظر الشيخ ( قدس سره ) [1] في قوله " أقول ولو لم يمض فسخ الأجنبي مع إجازته والمفروض عدم مضي إجازته مع فسخه لم يكن لذكر الأجنبي فائدة " ، إلى ما ذكرناه ، فيكون كلامه ايرادا على الدروس ، بأنه إنما لا يكون لذكر الأجنبي فائدة إذا لم يلتزم بتقديم فسخه على إجازة غيره وفي الوقت نفسه لا يقدم إجازته على فسخ غيره ، ولكن الأمر ليس كذلك ، بل يلتزم بالتفصيل .
وعليه ، فلا مجال لتوهم أن يكون نظر الشيخ ( قدس سره ) إلى تقرير كلام الدروس وتوضيحه . فلاحظ .
المسألة السادسة : في اشتراط استئمار الأجنبي ، وقد أفاد الشيخ ( قدس سره ) [2] أنه يجوز أن يشترط استئمار الأجنبي في أمر العقد فيأتمر بأمره ، أو يشترط أن يأتمر بأمره إذا أمره ابتداء وبدون استئمار .
فإذا كان الشرط من قبيل الأول ، فيترتب عليه أنه إذا فسخ بلا استئمار لم ينفذ الفسخ لعدم ثبوت حق الفسخ قبل الاستئمار .
وإذا استأمره فأمره بالإجازة لم يكن له الفسخ قطعا ، لأن الغرض من الشرط الالتزام بأمره لا مجرد الاستئمار ، مع أن الأمر بالإجازة لا يستلزم ثبوت حق الفسخ له ولو كان للاستئمار موضوعية لا طريقية .
وإذا أمره بالفسخ كان له حق الفسخ ، وهل يجب الفسخ عليه أو لا ؟ الحق عدم وجوبه .
أما مع عدم رضى طرف العقد الآخر ، فواضح ، إذ لا سلطنة للأجنبي الآمر على العقد وفسخه .


1 و 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 229 ، الطبعة الأولى .

241

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست