وأما مع طلب العاقد الآخر للفسخ ، فلأن الالتزام بوجوب الفسخ حينئذ على المستأمر يرجع إلى الالتزام بثبوت حق للعاقد الآخر عليه وسلطنته على الفسخ ، فله المطالبة بحقه . فيكون مرجع اشتراط الاستئمار إلى ثبوت حق لكل منهما على الآخر وهو خلاف الظاهر لأن الاستئمار ظاهر في أنه حق للمستأمر خاصة . هذا ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) بتوضيح منا . وتحقيق المطلب بنحو يتضح الحال في هذا الكلام وغيره من كلمات الأعلام هو : أن المحتمل في اشتراط الاستئمار أحد أمرين : الأول : أن يشترط المستأمر أنه يفعل ما يأمره به الآمر وينفذه ، فيرجع إلى الالتزام بالفعل على طبق الأمر من فسخ أو امضاء . الثاني : أن يشترط المستأمر ثبوت حق الفسخ له عند الأمر به وحق الإجازة عند الأمر بها ، فيرجع إلى الالتزام بثبوت الحق . ويترتب . . على الأول لزوم الفسخ إذا أمر به لالتزامه به ، فيجب بمقتضى لزوم الوفاء بالشرط وللعاقد الآخر مطالبته به . أما على الثاني ، فلا يجب الفسخ ، إذ غاية ما يقتضيه عموم نفوذ الشرط هو ثبوت حق الفسخ له . أما لزوم إعمال هذا الحق فلا وجه له . ولا يخفى أن المعنى الأول وإن كان ظاهر لفظ الاستئمار لظهوره في العمل بما يأمر الآمر لكنه لا يمكن ارجاع شرط الاستئمار إليه ، إذ الفسخ بدون ثبوت حق الفسخ غير مقدور ، فالالتزام به التزام بغير مقدور ، فلا يصح اشتراطه لأنه اشتراط غير مقدور ، فالشرط حقيقة لا يتحقق فلا يشمله دليل نفوذ الشرط ، فلا بد من ارجاعه إلى المعنى الثاني ، وإلا لكان باطلا . واحتمال رجوع المعنى الأول إلى اشتراط أمرين طوليين أحدهما ثبوت حق الفسخ له عند الأمر به والآخر الجري عملا على ما يأمر به الآمر وتنفيذ أمره . منتف بأن حقيقة اشتراط الحق تختلف عن حقيقة اشتراط الفعل ، فإنه على الثاني بمعنى الالتزام وعلى الأول بمعنى القرار والبناء على ما تقدم تحقيقه .