responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)


ثم إن الشيخ ( قدس سره ) [1] تعرض إلى ما ينسب إلى صاحب الجواهر ( رحمه الله ) [2] من الاستدلال على لزوم تعيين المدة بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب والسنة لأنه غرر ، وناقشه ( قدس سره ) بما سنذكره .
ولم أجد من تعرض من المحشين لبيان المقصود من عبارة الكتاب استدلالا ومناقشة ، مع أنها لا تخلو عن غموض . نعم السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [3] أشار إلى إجمال العبارة .
وكيف كان ، فيحسن بنا أن نوضح عبارة الكتاب ، فنقول : ظاهر الاستدلال هو رجوع المخالفة للكتاب والسنة والغرر إلى شئ واحد من الشرط أو البيع ، فهما محمولان لأمر واحد منهما .
وهذا لا بد من رفع اليد عنه ، لعدم صحة رجوعهما إلى أمر واحد سواء كان الشرط أو البيع ، لأنه . .
إن أريد أن البيع مخالف للكتاب والسنة لأنه غرري ، فيبطل بهذا الاعتبار أعني كونه مخالفا للكتاب والسنة .
ففيه : أنه لم يرد في دليل تقييد موضوع الصحة في البيع بما لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ، ولم يؤخذ هذا القيد فيه .
وإن رجع الأمران إلى الشرط ، فهو يتوقف على دعوى عموم النهي عن الغرر إلى النهي عن مطلق المعاملات الغررية ومنها الشرط كي يكون الشرط الغرري مخالفا للسنة .
ومع هذه الدعوى يكون بطلان الشرط مستندا إلى دليل النهي عن الغرر ، لأنه نهي إرشادي إلى البطلان ولا حاجة معه إلى التمسك بدليل بطلان الشرط المخالف ، بل لا معنى له بعد كون منشأ تحقق المخالفة هو الدليل الدال على البطلان .



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 228 ، الطبعة الأولى .
[2] النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 23 : ص 33 ، الطبعة الأولى .
[3] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 24 ، الطبعة الأولى .

231

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست