إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
ثم إن الشيخ ( قدس سره ) [1] تعرض إلى ما ينسب إلى صاحب الجواهر ( رحمه الله ) [2] من الاستدلال على لزوم تعيين المدة بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب والسنة لأنه غرر ، وناقشه ( قدس سره ) بما سنذكره . ولم أجد من تعرض من المحشين لبيان المقصود من عبارة الكتاب استدلالا ومناقشة ، مع أنها لا تخلو عن غموض . نعم السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [3] أشار إلى إجمال العبارة . وكيف كان ، فيحسن بنا أن نوضح عبارة الكتاب ، فنقول : ظاهر الاستدلال هو رجوع المخالفة للكتاب والسنة والغرر إلى شئ واحد من الشرط أو البيع ، فهما محمولان لأمر واحد منهما . وهذا لا بد من رفع اليد عنه ، لعدم صحة رجوعهما إلى أمر واحد سواء كان الشرط أو البيع ، لأنه . . إن أريد أن البيع مخالف للكتاب والسنة لأنه غرري ، فيبطل بهذا الاعتبار أعني كونه مخالفا للكتاب والسنة . ففيه : أنه لم يرد في دليل تقييد موضوع الصحة في البيع بما لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ، ولم يؤخذ هذا القيد فيه . وإن رجع الأمران إلى الشرط ، فهو يتوقف على دعوى عموم النهي عن الغرر إلى النهي عن مطلق المعاملات الغررية ومنها الشرط كي يكون الشرط الغرري مخالفا للسنة . ومع هذه الدعوى يكون بطلان الشرط مستندا إلى دليل النهي عن الغرر ، لأنه نهي إرشادي إلى البطلان ولا حاجة معه إلى التمسك بدليل بطلان الشرط المخالف ، بل لا معنى له بعد كون منشأ تحقق المخالفة هو الدليل الدال على البطلان .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 228 ، الطبعة الأولى . [2] النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 23 : ص 33 ، الطبعة الأولى . [3] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 24 ، الطبعة الأولى .