إذن ، فيحمل الكلام أن الشرط مخالف للكتاب والسنة لأنه يستلزم الغرر في البيع . وبعد هذا التصحيح يرد إشكال الشيخ ( قدس سره ) ، وتوضيحه : بأن المقصود . . إن كان التوصل إلى بطلان الشرط من بطلان البيع لعدم موضوعه ، فلا معنى لتعليل بطلانه بأنه مخالف للكتاب والسنة ، إذ لا موضوع للشرط وهو البيع الصحيح في نفسه . وإن كان التوصل إلى بطلان البيع من بطلان الشرط باعتبار أن الشرط الفاسد مفسد ، فلا يتجه تعليل بطلان البيع بأنه غرري الملازم لكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة . وأما ما ذكره أخيرا بقوله : " اللهم إلا أن يراد . . . " . فقد يشكل عليه : بأن منظور القائل هو بيان بطلان الشرط لا أكثر بلا نظر إلى بيان بطلان البيع ببطلان الشرط كي يكون من قبيل الأكل من القفا ، نعم لو كان نظره إلى بيان بطلان البيع تم إشكال الشيخ عليه بأنه كالأكل من القفا . المسألة الثالثة : قد عرفت لزوم تعيين مدة الخيار وبطلان العقد بجهالتها . فلا فرق في ذلك بين ذكر المدة المجهولة ، كقدوم الحاج . وبين عدم ذكر المدة أصلا ، بأن يقول : بعتك على أن يكون لي الخيار . وبين ذكر المدة المطلقة ، بأن يقول : بعتك على أن يكون لي الخيار مدة . والسر فيه هو تساوي الجميع في الجهالة الموجب لكون البيع غرريا . ولكن حكي عن المقنعة [1] وغيرها [2] ، أن الخيار في الصورة الثانية ثلاثة أيام . وحكي الاجماع عليه وفي محكي الخلاف [3] وجود أخبار الفرقة به . وذكر الشيخ ( قدس سره ) [4] أن هذه الحكاية بمنزلة إرسال أخبار ، فيكفي في انجبارها الاجماعات المنقولة .
[1] الشيخ المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان : المقنعة ، ص 592 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . [2] علم الهدى ، السيد مرتضى : الإنتصار ، ص 211 ، ط النجف الأشرف . [3] الطوسي ، محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 9 ، م 25 ، الطبعة الأولى . [4] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 228 ، الطبعة الأولى .