responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 230


وأن الغرر الناشئ من ذلك لا يكون مبطلا ، لاختصاص دليل النهي عن الغرر بما إذا كان أحد العوضين غرريا مجهولا كما أو وصفا دون مطلق الغرر في المعاملة .
واستشهد على ذلك بأنه لو كان النهي يشمل الغرر الحاصل من قبل جهالة مدة الخيار لبطلت جميع البيوع لجهالة مدة خيار المجلس ، بل لا تضر جهالة أصل ثبوت الخيار ، ولذا لا يلتزم ببطلان المعاملة إذا جهل المتبايعان ثبوت الخيار في الشريعة ، بل الجهل بثبوت الخيار للشبهة الموضوعية موجود في موارد خيار الغبن وموارد العيب والتأخير والرؤية ، فيعلم من ذلك اختصاص النهي بالغرر الحاصل من جهل العوضين . فلاحظ .
وفيه : أن ما ذكره شاهدا للتخصيص لا صلاحية له . إذ المراد بالغرر المنفي بدليل النهي عن بيع الغرر هو الغرر الراجع إلى بعض شؤون المعاملة التي وقع التراضي عليها بحيث يكون الجهل في متعلق التراضي ومضمون المعاملة ، وليس المراد مطلق المعاملة المصحوبة بالجهل ولو لم يكن الجهل ناشئا من كيفية التعامل بل كان ناشئا من الحكم الشرعي بالخيار المجهول ، فإن مثل ذلك لا يكون مشمولا لدليل النهي عن الغرر ، بل لا يعقل ذلك لأن الحكم الشرعي بالخيار متفرع على صحة المعاملة ، فيستحيل أن يكون مستلزما لفسادها ، فإن ما يلزم من وجوده عدمه محال .
وما ذكره من النقوض كله من قبيل الثاني وما نحن فيه من قبيل الأول ، إذ الغرر ناشئ من تباني المتعاملين - الذي هو موضوع الحكم بالصحة والفساد ولم يؤخذ فيه الصحة مفروغا عنها - على أمر مجهول ولا ربط له بالحكم الشرعي المتفرع على صحة المعاملة التامة الشرائط ، فعدم بطلان المعاملة في موارد جهل الخيار أو مدته التي ذكرها لا يلازم عدم بطلانها في ما نحن فيه لاختلاف منشأ الجهل ومحله . فتدبر تعرف .
وعلى هذا ، فالالتزام ببطلان البيع لصيرورته غرريا بالجهل بمدة الخيار المشترط متعين .

230

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست