بحيث يمكنهما الفسخ أما أزيد من ذلك فلا دليل عليه ، فيشك في ثبوته لهما بعد ذلك الآن ، فيكون المرجع هو الاستصحاب أو عموم العام . وبالجملة ، يمكننا حصول توجيه الشك في ما بعد زمان زوال الاكراه ، نعم لا نلتزم بصحة هذا التوجيه ، وإنما غرضنا رفع استغرابه وإنكاره الشديد على القوم . فلاحظ . وللمحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [1] كلام لا يخلو من تهافت بين صدره وذيله ، فإنه ذكر أولا أن مقتضى تقييد الافتراق المجعول غاية بالاختياري أن الخيار يزول بزوال مجلس زوال الاكراه ، لأنه زمان التفرق الاختياري . وذكر أخيرا أن ذلك لا يقتضي سوى أن الافتراق الاختياري عن مجلس العقد يسبب زوال الخيار ولا عبرة بالافتراق الاختياري عن أي مجلس كان . والمفروض أن الافتراق الاختياري عن مجلس العقد متعذر لحصوله عن إكراه ، فراجع كلامه تعرف ما ذكرناه . ولعل منشأ ذلك هو عدم الاهتداء إلى حقيقة مرامه في مقام جمع كلماته عند إرادة طبع كتابه والله العالم بحقائق الأمور . الرابع : - من مسقطات خيار المجلس - التصرف . وتحقيق الكلام : أن استلزام التصرف لسقوط الخيار . . . تارة : من جهة أنه اسقاط للخيار ، غاية الأمر أنه اسقاط عملي في قبال الاسقاط القولي بلفظ أسقطت ونحوه ، وهو خارج عما نحن فيه لدخوله في مسقطية الاسقاط الذي تقدم بيان أنه موجب للسقوط بأي دال عليه من قول أو فعل . وأخرى : من جهة أنه تصرف ، فتكون له موضوعية في قبال الاسقاط وهذا هو محل الكلام . والمنسوب إلى جماعة [2] هو كون التصرف من مسقطات خيار المجلس واستدل
[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 15 ، الطبعة الأولى . [2] الطوسي ، محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 10 ، المسألة 30 و 31 ، الطبعة الأولى .