responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 188


بحيث يمكنهما الفسخ أما أزيد من ذلك فلا دليل عليه ، فيشك في ثبوته لهما بعد ذلك الآن ، فيكون المرجع هو الاستصحاب أو عموم العام .
وبالجملة ، يمكننا حصول توجيه الشك في ما بعد زمان زوال الاكراه ، نعم لا نلتزم بصحة هذا التوجيه ، وإنما غرضنا رفع استغرابه وإنكاره الشديد على القوم .
فلاحظ .
وللمحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [1] كلام لا يخلو من تهافت بين صدره وذيله ، فإنه ذكر أولا أن مقتضى تقييد الافتراق المجعول غاية بالاختياري أن الخيار يزول بزوال مجلس زوال الاكراه ، لأنه زمان التفرق الاختياري .
وذكر أخيرا أن ذلك لا يقتضي سوى أن الافتراق الاختياري عن مجلس العقد يسبب زوال الخيار ولا عبرة بالافتراق الاختياري عن أي مجلس كان .
والمفروض أن الافتراق الاختياري عن مجلس العقد متعذر لحصوله عن إكراه ، فراجع كلامه تعرف ما ذكرناه . ولعل منشأ ذلك هو عدم الاهتداء إلى حقيقة مرامه في مقام جمع كلماته عند إرادة طبع كتابه والله العالم بحقائق الأمور .
الرابع : - من مسقطات خيار المجلس - التصرف .
وتحقيق الكلام : أن استلزام التصرف لسقوط الخيار . . .
تارة : من جهة أنه اسقاط للخيار ، غاية الأمر أنه اسقاط عملي في قبال الاسقاط القولي بلفظ أسقطت ونحوه ، وهو خارج عما نحن فيه لدخوله في مسقطية الاسقاط الذي تقدم بيان أنه موجب للسقوط بأي دال عليه من قول أو فعل .
وأخرى : من جهة أنه تصرف ، فتكون له موضوعية في قبال الاسقاط وهذا هو محل الكلام .
والمنسوب إلى جماعة [2] هو كون التصرف من مسقطات خيار المجلس واستدل



[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 15 ، الطبعة الأولى .
[2] الطوسي ، محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 10 ، المسألة 30 و 31 ، الطبعة الأولى .

188

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست