responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 189


له بالتعليل الوارد في بعض نصوص خيار الحيوان من أنه رضى منه فلا شرط له .
فإن مقتضى التعليل ثبوت الحكم للتصرف في غير خيار الحيوان ، فيكون مسقطا لخيار المجلس .
وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أن ذلك هو الوجه في اتفاقهم على سقوط خيار الشرط وإلا فلم يرد فيه نص بالخصوص . ثم ذكر أن سقوط خيار المجلس بالنسبة إلى المشتري بتصرفه يستفاد من نفس الرواية المعللة ، لأن المنفي بقوله : " فلا شرط له " أعم من خيار المجلس والحيوان ، وبعد ذلك أمر بالتأمل .
ولعل الوجه فيه ما ذكره غير واحد من المحشين من أن المنفي خصوص خيار الحيوان ولا إطلاق له يشمل غيره ، فتكون استفادة سقوط خيار المجلس من التعليل .
وعلى أي حال ، فسيأتي تفصيل القول في مسقطية التصرف في مبحث خيار الحيوان إن شاء الله تعالى . فانتظر . هذا تمام الكلام في خيار المجلس .



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 224 ، الطبعة الأولى .

189

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست