responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 187


الحكم بثبوت الخيار مع الاكراه وامتناع الغاية ، فلا مجال للاستصحاب لعدم موضوعه وهو الشك .
هذا بعض ما أفاده ( رحمه الله ) وغايته من هذا البيان الدقيق هو بيان أن المورد ليس من موارد الاستصحاب بوجه من الوجوه .
ولكن يتوجه عليه :
أولا : أن ما ذكره أخيرا لا يقتضي إنكار الاستصحاب وإنما يقتضي فرض زمان إجرائه زمان الاكراه - لأنه مبدأ حدوث الشك - لا زمان زوال الاكراه .
فهو إشكال على فرض مبدأ الاستصحاب زمان زوال الاكراه وذلك ليس بذي أثر كبير .
وأما دعوى : أنه لا مجال للاستصحاب في زمان الاكراه لعدم التزام أحد بسقوط الخيار فيه .
فتندفع : بأن مرجع ذلك إن كان إلى دعوى قيام الاجماع على ثبوت الخيار في هذا الزمان وهو دليل لا يبقي مجالا للاستصحاب ، ففيه : أن القدر المتيقن من الاجماع هو زمان الاكراه - من أزمنة امتناع الغاية - وأما زمان زواله فلا ، فيتحقق الشك في ثبوت الخيار في زمان زوال الاكراه فيرجع فيه إلى الأصل ، وهو ما رام نفيه .
وإن لم يكن مرجعه إلى دعوى الاجماع ، فلا عبرة به في نفي الشك ، فلا بد من الرجوع إلى الأصل من حين تحقق الاكراه لأنه أول أزمنة امتناع الغاية المستلزم للشك في ثبوت الخيار .
وثانيا : أنه يمكن توجيه فرض الشك في ثبوت الخيار بعد زوال الاكراه مع قطع النظر عن الحكم فيما يسبقه من الأزمنة .
فيقال : إن علة جعل هذا الخيار هو الارفاق بالمتبايعين وهي تقتضي ثبوت الخيار بعد زوال الاكراه لتمكنهم من إعمال حق الفسخ حينذاك .
ولكن غاية ما تقتضيه هو ثبوت الخيار لهما آنا ما بنظر العرف - لا بالدقة -

187

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست