الحكم بثبوت الخيار مع الاكراه وامتناع الغاية ، فلا مجال للاستصحاب لعدم موضوعه وهو الشك . هذا بعض ما أفاده ( رحمه الله ) وغايته من هذا البيان الدقيق هو بيان أن المورد ليس من موارد الاستصحاب بوجه من الوجوه . ولكن يتوجه عليه : أولا : أن ما ذكره أخيرا لا يقتضي إنكار الاستصحاب وإنما يقتضي فرض زمان إجرائه زمان الاكراه - لأنه مبدأ حدوث الشك - لا زمان زوال الاكراه . فهو إشكال على فرض مبدأ الاستصحاب زمان زوال الاكراه وذلك ليس بذي أثر كبير . وأما دعوى : أنه لا مجال للاستصحاب في زمان الاكراه لعدم التزام أحد بسقوط الخيار فيه . فتندفع : بأن مرجع ذلك إن كان إلى دعوى قيام الاجماع على ثبوت الخيار في هذا الزمان وهو دليل لا يبقي مجالا للاستصحاب ، ففيه : أن القدر المتيقن من الاجماع هو زمان الاكراه - من أزمنة امتناع الغاية - وأما زمان زواله فلا ، فيتحقق الشك في ثبوت الخيار في زمان زوال الاكراه فيرجع فيه إلى الأصل ، وهو ما رام نفيه . وإن لم يكن مرجعه إلى دعوى الاجماع ، فلا عبرة به في نفي الشك ، فلا بد من الرجوع إلى الأصل من حين تحقق الاكراه لأنه أول أزمنة امتناع الغاية المستلزم للشك في ثبوت الخيار . وثانيا : أنه يمكن توجيه فرض الشك في ثبوت الخيار بعد زوال الاكراه مع قطع النظر عن الحكم فيما يسبقه من الأزمنة . فيقال : إن علة جعل هذا الخيار هو الارفاق بالمتبايعين وهي تقتضي ثبوت الخيار بعد زوال الاكراه لتمكنهم من إعمال حق الفسخ حينذاك . ولكن غاية ما تقتضيه هو ثبوت الخيار لهما آنا ما بنظر العرف - لا بالدقة -