وعلى الثاني : يحكم ببقاء الخيار إلى حصول أحد مسقطاته . وقال بعد ذلك : " والوجهان جاريان في كل خيار لم يظهر حاله من الأدلة " . وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في جملة من موارد الخيارات كخيار الغبن ونحوه . هذا ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في تحقيق هذه الجهة . وقد ذكر المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] في المقام تحقيقا مفصلا يحسن التعرض إليه وهو : أن غاية خيار المجلس إما أن تكون هي الأعم من حدوث الافتراق عن رضا وبقائه . وإما أن تكون هي خصوص حدوث الافتراق عن رضا . فعلى الأول : يكون للاكراه أثر في مرحلة البقاء ، لأنه من الاكراه على الغاية فإذا ارتفع الاكراه تحققت الغاية وهي الافتراق لا عن إكراه ، لأن المفروض أن الافتراق لا عن إكراه بقاء غاية للخيار فيسقط الخيار بمقتضى ما دل على أن الافتراق لا عن إكراه موجب لسقوطه ، فلا موهم - على هذا - لكون الخيار فوريا أو ممتدا بمقتضى الاستصحاب . وعلى الثاني : يكون المورد من موارد ثبوت الخيار مع امتناع غايته إذ هي حدوث الافتراق لا عن إكراه . والمفروض أنه حدث عن إكراه ، فلا يتصور حدوثه لا عن إكراه ، كما لا يخفى . وعليه ، فلا بد من ملاحظة دليل الخيار وأنه هل له إطلاق يشمل صورة امتناع غايته أو لا ؟ ، فإن كان له إطلاق يشمل صورة امتناع الغاية ، كان ثبوت الخيار فيما نحن فيه بعد زوال الاكراه بالدليل ، فلا حاجة إلى الاستصحاب . وإن لم يكن له إطلاق ليشمل صورة امتناع الغاية تحقق الشك في ثبوت الخيار ، فالمرجع فيه هو الاستصحاب . لكن الشك في ثبوت الخيار إن حصل فهو إنما يحصل في الآن الذي يتحقق فيه امتناع الغاية وهو زمان الاكراه لا زمان زواله ، مع أنه لم يشك أحد في ثبوت الخيار ما دام الاكراه . وعليه ، فلا وجه للشك في ثبوت الخيار بعد زوال الاكراه مع
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 31 ، الطبعة الأولى .