كمسألة العصير الزبيبي ، فقد تصدى شيخ الشريعة الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] إلى جمع كلمات العلماء فيها وهو في محله . هذا تمام الكلام في الصورة الأولى ، ومنه يظهر الحكم في الصورة الثانية وهي ما إذا أكره أحدهما على البقاء في المجلس مع منعه من التخاير وخرج الآخر اختيارا ، والحكم فيها - على ما عرفت - هو سقوط كلا الخيارين تحكيما للنصوص الدالة على سقوط الخيار بمجرد الافتراق ولو لم يكن هناك رضا أصلا . فتدبر . الجهة السابعة : فيما لو زال الاكراه - بناء على أن الافتراق عن إكراه لا يوجب سقوط الخيار وأن الخيار ثابت ما دام الاكراه ، وقد حكي عن الشيخ الطوسي [2] وجماعة [3] أن الخيار باق ببقاء مجلس زوال الاكراه ويزول بزوال مجلس زوال الاكراه . ووجهه الشيخ ( قدس سره ) بأن حديث الرفع يقتضي تنزيل الافتراق عن إكراه منزلة المعدوم ، فهو يفرض البيعين - المفترقين - غير مفترقين ، فالاجتماع في مجلس العقد باق تنزيلا بحكم حديث الرفع ، فيكون الخيار باقيا لعدم حصول غايته . ولكنه ناقشه : بأن غاية ما يتكفله حديث الرفع هو عدم ترتب حكم الافتراق على الافتراق عن إكراه ، أما تنزيل الافتراق الواقع منزلة العدم وفرض البيعين بعد مجتمعين فلا يتكفله حديث الرفع . ثم ذكر ما يرجع إلى أن المسألة من مصاديق دوران الأمر بين الرجوع إلى عموم العام أو استصحاب حكم المخصص - بعد انتهاء زمان التخصيص - . فعلى الأول : يثبت الخيار بعد زوال الاكراه فوريا لأنه المتيقن من استدراك حق المتبايعين والمرجع في غيره عموم وجوب الوفاء بالعقد .
[1] الأصفهاني ، شيخ الشريعة : قاعدة لا ضرر ، ص 114 ط مؤسسة النشر الاسلامي . [2] الطوسي ، محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 2 : ص 48 ، الطبعة الأولى . [3] النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 23 : ص 11 ، الطبعة الأولى . الشهيد الثاني ، زين الدين : الروضة البهية ، ج 1 : ص 373 ، الطبعة الحجرية .