إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
لخيار كلا المتبايعين إما أن يكون المعتبر صدوره عن اختيارهما معا أو يكفي صدوره عن اختيار أحدهما . وعلى الأول ، فأما أن يكون الافتراق الاختياري من أحدهما مؤثرا في سقوط خيار نفسه بلا توقف على تحقق الافتراق الاختياري من الآخر ، فيتجه القول الثالث . وأما أن لا يكون سقوط الخيار لأحدهما بلا سقوط خيار الآخر ، بل كان الخياران مما يسقطان معا ، فيتجه القول الثاني لأن الافتراق الاختياري غير حاصل إلا من قبل أحد الطرفين . وعلى الثاني ، فأما أن يلتزم بعدم تحقق الافتراق الاختياري الموجب لسقوط كلا الخيارين إلا بفعل وجودي ، كالحركة ، ولا يتحقق بأمر عدمي ، كالبقاء في المجلس اختيارا مع خروج الآخر عنه ، فيتجه القول الرابع الذاهب إلى التفصيل بين خروج الآخر وبقائه . وأما أن لا يلتزم بذلك ويلتزم بكفاية الأمر العدمي إذا كان اختيارا في صدق الافتراق الاختياري ، فيتجه القول الأول . وبعد ذلك تعرض ( قدس سره ) للجمع بين بعض الأقوال ولا يهمنا ذلك فعلا ولعلنا نشير إليه بعد ذلك انشاء الله تعالى ، والمهم فعلا هو تحقيق أصل المسألة وقد اختار الشيخ ( قدس سره ) بالبداية القول الثاني واستدل له بوجوه ثلاثة : الأول : الأصل . الثاني : ما تقدم منه من أن المتبادر من الافتراق الموجب لسقوط الخيار هو الصادر عن رضا الطرفين معا . وهو غير متحقق في المقام ، لأن الافتراق وإن تحقق منهما اختيارا - لعدم منافاة الاكراه للاختيار - إلا أنه لم يتحقق عن رضا كلا الطرفين ، بل عن رضا أحدهما خاصة وهو الباقي في المجلس . ولا دليل على كفاية ذلك في سقوط كلا الخيارين ولا سقوط خيار نفسه خاصة ، بل لا بد في سقوط الخيار من تحقق الافتراق عن رضاهما معا .