الاختيارية ، فلا مجال لجريان حديث الرفع فيه . فلاحظ . الوجه الرابع : رواية الفضيل [1] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما " . وقد استدل بها الشيخ على المدعى . ولا يخفى أن الرواية تحتمل وجوها متعددة ، فلا بد من التعرض لها ومعرفة ما هو الظاهر منها كي نعرف صحة الاستدلال بها وعدم صحته . وقد تقدم بيان محتملات خمسة في هذه الرواية فلا نطيل بإعادتها . نعم هنا احتمال سادس اختاره المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] وهو : أن يراد بالرواية حمل الرضا على الافتراق وبيان أن السقوط لأجل أن الافتراق رضا بالمعاملة لكنه رضا عملي والتزام عملي بها في قبال الالتزام القولي والقلبي . ومن الواضح أن الرواية على المحتمل الأول الذي اختاره السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [3] تكون أجنبية عن المدعى في المقام لأنها عليه في مقام بيان أن موضوع اللزوم والجواز هو العقد الصادر عن رضا دون غيره لدخالة الرضا في صحة العقد ، إذ مع فساده بدون الرضا لا موضوع للجواز واللزوم . وهكذا الحال بناء على المحتمل الثاني الذي اختاره المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [4] كما لا يخفى . وأما على المحتمل الثالث ، فهي صريحة في الدلالة على المدعى وعدم العبرة بالافتراق الصادر عن إكراه . وأما على الاحتمالين الرابع والخامس ، فهي تدل على عدم سقوط الخيار بالافتراق عن إكراه لأنه غير مسبوق بالرضا في هذا الفرض ، كما أنه غير كاشف نوعا عن الرضا .
[1] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 1 من أبواب الخيار ، ح 3 . [2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 29 ، الطبعة الأولى . [3] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 13 ، الطبعة الأولى . [4] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 13 ، الطبعة الأولى .