responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 174


موارد الاتلاف بين ما إذا كان اختياريا أو لم يكن بالاختيار أو كان اختياريا غير تام الاختيار ، كما في صورة الاكراه ، ومثله الحال في ترتب النجاسة على الملاقاة فإنه لا فرق في ترتبها بين تحقق الملاقاة اختيارا أو بغير اختيار .
وقد وقع الكلام في توجيه ذلك ومعرفة السر في عدم تحكيم حديث رفع الاكراه .
وقد تكلم كل منهم في ذلك بكلام .
وذكر بعضهم : أن السر فيه هو أن حديث الرفع إنما يجري في مورد يكون الموضوع مقتضيا للحكم لا علة تامة له . والاتلاف بالنسبة إلى الضمان من قبيل الثاني ، فلا يجري فيه حديث الرفع .
وذهب المحقق النائيني ( رحمه الله ) [1] - في أصوله - إلى توجيه آخر لا يلزمنا التعرض إليه وإلى غيره من التوجيهات ، بل المهم لدينا بيان ما نراه حلا للاشكال وجوابا للسؤال وهو : أن الحديث يختص برفع الأثر المترتب - في لسان دليله - على الفعل الاختياري . ومستند ذلك هو مناسبة الحكم والموضوع ، فإن مناسبة ترتيب الحكم على الاكراه هو ما ذكرنا ، فلا يجري الحديث فيما إذا لم يكن موضوع الأثر من مقولة الفعل أو كان فعلا لكنه أخذ في موضوع الأثر بما هو هو لا بما هو اختياري للفاعل . إذ الاكراه يرجع إلى حمله المكره على الفعل بحيث لولاه لما كان يصدر من المكره ، فإذا لم يكن موضوع الأثر من الأفعال بل كان من الأمور التكوينية المترتبة على الفعل لم يشمله حديث الرفع لو تحقق بسبب الاكراه ، وذلك كالملاقاة التي هي موضوع الحكم بنجاسة الملاقي . وهكذا الحال فيما إذا كان موضوع الأثر مطلق الفعل لا خصوص الحصة الاختيارية منه . ومن ذلك الاتلاف الذي هو موضوع للضمان فإنه يترتب عليه الضمان كيفما تحقق .
والافتراق من قبيل الاتلاف ، لما عرفت سابقا من عدم كون الافتراق المأخوذ في موضوع سقوط الخيار هو الحصة الاختيارية ، بل الأعم منها ومن الحصة غير



[1] الكاظمي ، الشيخ محمد علي : فوائد الأصول ، ج 3 : ص 357 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .

174

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست