وأما بناء على المحتمل السادس ، فهي دالة على سقوط الخيار بالافتراق مطلقا ولو كان عن إكراه . إذا عرفت ذلك ، فقد عرفت أن احتمال الأول خلاف ظاهر الرواية ، لأن الرضا بالعقد حدوثا دخيل في موضوع الحكم باللزوم والجواز معا ، فلا خصوصية له في الحكم باللزوم كي يذكر فيه . وأما ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) في رد هذا الاحتمال : بأن الرضا بالمعنى المزبور ثابت في كلا فرضي ثبوت الخيار وسقوطه ، فلا يصح جعله علة لسقوط الخيار كالافتراق . فهو غير سديد بناء على النحو الذي بينا به الاحتمال ، من أخذ الرضا قيدا لموضوع الحكم باللزوم لا أنه غاية للخيار وعلة لسقوط الخيار . فتدبر . وأما الاحتمال الثاني ، فهو خلاف الظاهر كسابقه ، لوجهين : أحدهما : أن عدم فسخ المعاملة قيد مأخوذ في موضوع الحكم باللزوم والجواز ، فلا معنى لأخذه في موضوع الحكم باللزوم . والآخر : أن جعل الرضا بمعنى عدم الكراهة كناية عن عدم الفسخ خلاف الظاهر . وأما الاحتمال الثالث ، فهو بعيد عن الظاهر كما صرح به من احتمله ، فهو ما بين من لم يحتمله أصلا وما بين من صرح ببعده . فلا تحمل عليه الرواية . وأما الاحتمال الرابع ، فقد عرفت أنه خلاف الظاهر لأنه يستلزم لغوية الافتراق في مقام تأثيره في سقوط الخيار مع أن ظاهر النصوص دخالة الافتراق فيه . وأما الاحتمال السادس ، فلا يمكن حمل النص عليه وذلك لأن الافتراق إنما يكون التزاما عمليا بالمعاملة إذا فرض أنه مسقط للخيار شرعا ، وإلا فلا ربط للافتراق بالرضا العملي . وإذا كان الأمر كذلك فلو كان قوله : " بعد الرضا " تفريعا على الحكم بسقوط الخيار بالافتراق صح الكلام كما لا يخفى .