responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 176


وأما بناء على المحتمل السادس ، فهي دالة على سقوط الخيار بالافتراق مطلقا ولو كان عن إكراه .
إذا عرفت ذلك ، فقد عرفت أن احتمال الأول خلاف ظاهر الرواية ، لأن الرضا بالعقد حدوثا دخيل في موضوع الحكم باللزوم والجواز معا ، فلا خصوصية له في الحكم باللزوم كي يذكر فيه .
وأما ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) في رد هذا الاحتمال : بأن الرضا بالمعنى المزبور ثابت في كلا فرضي ثبوت الخيار وسقوطه ، فلا يصح جعله علة لسقوط الخيار كالافتراق .
فهو غير سديد بناء على النحو الذي بينا به الاحتمال ، من أخذ الرضا قيدا لموضوع الحكم باللزوم لا أنه غاية للخيار وعلة لسقوط الخيار . فتدبر .
وأما الاحتمال الثاني ، فهو خلاف الظاهر كسابقه ، لوجهين :
أحدهما : أن عدم فسخ المعاملة قيد مأخوذ في موضوع الحكم باللزوم والجواز ، فلا معنى لأخذه في موضوع الحكم باللزوم .
والآخر : أن جعل الرضا بمعنى عدم الكراهة كناية عن عدم الفسخ خلاف الظاهر .
وأما الاحتمال الثالث ، فهو بعيد عن الظاهر كما صرح به من احتمله ، فهو ما بين من لم يحتمله أصلا وما بين من صرح ببعده . فلا تحمل عليه الرواية .
وأما الاحتمال الرابع ، فقد عرفت أنه خلاف الظاهر لأنه يستلزم لغوية الافتراق في مقام تأثيره في سقوط الخيار مع أن ظاهر النصوص دخالة الافتراق فيه .
وأما الاحتمال السادس ، فلا يمكن حمل النص عليه وذلك لأن الافتراق إنما يكون التزاما عمليا بالمعاملة إذا فرض أنه مسقط للخيار شرعا ، وإلا فلا ربط للافتراق بالرضا العملي .
وإذا كان الأمر كذلك فلو كان قوله : " بعد الرضا " تفريعا على الحكم بسقوط الخيار بالافتراق صح الكلام كما لا يخفى .

176

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست