responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 173


على الموضوع المقيد هو الخيار ، ونفي هذا الأثر بتحكيم حديث الرفع يستلزم ترتب اللزوم ، كما لا يخفى ، مع أن المطلوب هو إبقاء الجواز بعد تحقق الافتراق عن إكراه . أما إذا كان الافتراق غاية للحكم نفسه كان له أثر مستقل لأنه مما يترتب عليه سقوط الخيار ولزوم العقد ، فيمكن إجراء حديث الرفع لغرض نفي هذا الأثر فتترتب عليه النتيجة المطلوبة ، فالتفصيل الذي ذكره السيد ( رحمه الله ) في محله ولا وجه لإيراد المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) عليه .
نعم الذي يرد على السيد ( رحمه الله ) هو ما ذهب إليه من ظهور دليل الخيار في أخذ الافتراق حدا للموضوع ، فإنه خلاف الظاهر من الدليل ، بل ظاهره كون الخيار مغيى بالافتراق وأن الافتراق غاية للحكم وحدا لاستمراره ، كما يظهر ذلك بملاحظة قوله ( عليه السلام ) : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار لهما " ، فإنه ظاهر في ترتيب سقوط الخيار على الافتراق ، فلاحظ .
ثالثها : ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] من : أن الحديث إنما يجري في خصوص مورد الأسباب المعتبر فيها طيب النفس لا مطلق موضوع الحكم ولو لم يكن من الأسباب .
ويتوجه عليه : أن الأثر الشرعي إذا كان مترتبا على السبب المتحقق عن طيب النفس يرتفع بالاكراه لأجل عدم تحقق موضوعه وهو طيب النفس ، فلا حاجة حينئذ للتمسك بحديث رفع الاكراه ، وهذا واضح جدا ، ومن الغريب صدور ما ذكرنا عن المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) .
والذي يتعين أن يقال في بيان عدم جريان حديث الرفع فيما نحن فيه هو : أن حديث الرفع إنما يجري في مورد يكون موضوع الحكم فيه هو الفعل الاختياري ، لا ما يكون الموضوع فيه ليس بفعل بل كان أمرا خارجيا ، أو يكون الموضوع فعلا لكنه مطلق الفعل أعم من الاختياري وغيره .
وتوضيح ذلك باجمال : أنه وقع الاتفاق على عدم الفرق في الحكم بالضمان في



[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 29 ، الطبعة الأولى .

173

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست