responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 172


وأما إذا كان مأخوذا غاية للحكم كان لحديث الرفع في نفي تأثير الافتراق الاكراهي في اللزوم مجال ، واستشهد ( رحمه الله ) على ما ذهب إليه على التقدير الأول بأنه إذا أمر المولى عبده باكرام زيد الجالس في المسجد بحيث كان موضوع الاكرام هو زيد المقيد بكونه في المسجد ، فلو أخرج زيد من المسجد مكرها ، فهل يتوهم أحد بقاء الحكم بوجوب إكرامه بعد خروجه بدعوى أن حديث الرفع يتكفل رفع أثر الخروج ؟
وقد استظهرا ( قدس سرهما ) من الأدلة كون الافتراق مأخوذا قيدا للموضوع . ولأجل ذلك أنكرا إجراء حديث الرفع فيه .
وقد ناقش المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] في هذا البيان : بأن المدار في جريان حديث الرفع على كون الافتراق قيدا شرعيا في قبال كونه قيدا عقليا ، فإذا كان قيدا شرعيا جرى حديث الرفع فيه بلا فرق بين الصورتين لأنه مما يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع . فالخيار إذا ثبت شرعا للبيعين ممتدا إلى حصول الافتراق صح رفعه كما صح وضعه .
وأما إذا كان موضوع الخيار هو الهيئة الاجتماعية الخاصة المستفاد ذلك من جعل الافتراق حدا ، كان الافتراق حدا عقليا لزوال تلك الهيئة التي هي موضوع الأثر شرعا حدوثا وبقاء ، فالاكراه على الافتراق ليس إكراها على ما هو موضوع الأثر شرعا .
والذي يقتضيه النظر هو صحة ما ذهب إليه السيد ( رحمه الله ) من منع جريان حديث الرفع على تقدير أخذ الافتراق من قيود الموضوع لا الحكم ، بيان ذلك : أن الافتراق إذا كان قيدا للموضوع فلا يكون له حكم مستقل ، بل الحكم المستقل يترتب على الموضوع المقيد به ، فإذا أريد إجراء حديث الرفع فإنما يجري بالنسبة إلى الحكم المترتب على الموضوع المقيد .
ومن الواضح أن إجراءه ينتج عكس النتيجة المطلوبة ، لأن الحكم المترتب



[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 38 ، الطبعة الأولى .

172

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست