responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 164


وأخرى : يقع البيع بين اثنين لا اجتماع بينهما حال البيع ، كما لو كان كل واحد منهما في مدينة غير مدينة الآخر وعقد البيع بواسطة الهاتف .
فالكلام في هذه الجهة يقع في أنه هل يعتبر الاجتماع في ثبوت الخيار أو لا يعتبر ، بل يثبت الخيار في مطلق البيوع ويزول بزوال الهيئة التي كان عليها المتبايعان ؟
والظاهر هو الأول ، لأن نصوص الباب دلت على ثبوت الخيار مقيدا بعدم الافتراق أو مغيى بالافتراق وظاهر ذلك هو فرض موضوع الخيار ما يقبل طروء وصف الافتراق عليه ، ولازمه أخذ عنوان الاجتماع ، إذ الافتراق لا يصدق خارجا إلا بزوال وصف الاجتماع ، ولا يصدق بزوال كل هيئة كان عليها المتبايعان ولو كانا بعيدين غاية البعد ، ولو فرض أنه يصدق فهو صدق دقي لا عرفي ، بل هو خلاف المتفاهم العرفي من لفظ الافتراق .
وعلى ما ذكرنا يشكل الالتزام بثبوت الخيار لو أوقعا البيع وهما جالسين في غرفتين متلاصقتين من طريق النافذة الموجودة بين الغرفتين . لعدم تحقق الاجتماع بين المتبايعين ، ونحوه في الاشكال ما إذا أوقعا البيع وهما في سفينتين متلاصقتين . فتدبر .
ولم يتعرض الشيخ ( قدس سره ) إلى هذه الجهة أصلا وإنما تكلم فيما يتحقق به الافتراق مع أنها دخيلة في الجهة الآتية كما سيتضح انشاء الله تعالى .
الجهة الثالثة : فيما يتحقق به الافتراق ، والأقوال التي أشار إليها الشيخ ( قدس سره ) ثلاثة :
الأول : أدنى الانتقال ولو كان أقل من خطوة .
الثاني : الخطوة فما زاد ، فلا يتحقق بأقل منها .
الثالث : عدم كفاية الخطوة واعتبار خطوات .
والتحقيق : أنه بعد إن عرفت أن المراد بالافتراق ما يقابل الاجتماع بحيث يرتفع صدق كونهما مجتمعين ، لم تكن الخطوة كافية في تحققه لعدم انتفاء صدق

164

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست