أما الأول ، فهو بعيد جدا لأن الرضا بالمعاملة عند حدوثها من شرائط صحتها ، وبدونه لا تكون صحيحة . ومن الواضح أنه ليست الرواية في مقام بيان اعتبار ما هو دخيل في صحة المعاملة لكي تكون موردا لثبوت الخيار وعدمه ، إذ المعاملة الباطلة خارجة عن مقسم الخيار وعدمه . وأما الثاني ، فهو بعيد عن ظاهر الرواية جدا وإن استقربه المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [1] ، بدعوى : أن حصول اللزوم عند التفرق في فرض عدم تحقق الفسخ قبله وإلا فلا موضوع للزوم . وأما الثالث ، فهو بعيد أيضا عن ظاهر الرواية ، كما اعترف بذلك من احتمله وهو المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) . وأما الرابع ، فهو ممنوع ، لأن الرضا بالمعاملة بنفسه موجب لسقوط الخيار على ما تقدم بيانه . وعليه ، ففيما نحن فيه يكون المستلزم للسقوط هو الرضا لأنه يوجب اللزوم ، كما عرفت . وهذا يستلزم عدم دخل الافتراق أصلا في ترتب السقوط وهو يخالف ظهور النصوص في أن للافتراق دخلا في سقوط الخيار . فيتعين بعد بطلان جميع هذه المحتملات الالتزام بالمحتمل الخامس ، فيكون الموجب للسقوط هو الافتراق بما هو كاشف عن الرضا . ومثل هذا التعبير كثير عرفا ، فمثلا إذا تكلم شخص بما يوجب هتك صديقه يقول له الصديق : " أنه لا صداقة بيننا بعد الإهانة " ، فإنه ظاهر في أن الكلام الصادر مزيل للصداقة باعتبار أنه إهانة وهتك . فتدبر . الجهة الثانية : في اعتبار اجتماع المتبايعين في المجلس في ثبوت الخيار وعدمه ، وتوضيح ذلك : أنه . . تارة : يقع البيع بين اثنين بينهما هيئة اجتماعية في مكان البيع بحيث يصدق كونهما مجتمعين ، كما إذا كانا جالسين في غرفة واحدة ووقع البيع بينهما .
[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 13 ، الطبعة الأولى .