responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 165


الاجتماع بمشي خطوة بل يقال إنهما مجتمعين ، فلا يقال لمن بعد عن صاحبه مقدار خطوة أنه فارقه ، إذ كثيرا ما يكون ذلك بين رفيقين يسيران في الطريق ، بل لا بد من مشي خطوات عديدة ، ولعله لأجل ذلك ورد في النص [1] أنه ( عليه السلام ) مشى خطوات بقصد ايجاب البيع . نعم لو كان المراد من الافتراق عبارة عن زوال هيئة المتبايعين - ولو كانا منفصلين حال البيع تمام الانفصال - تحقق بخطوة بل بأقل منها ، فيتجه القول الأول ، لكن عرفت الاشكال في المبنى المذكور . فلاحظ .
الجهة الرابعة : في أن الافتراق بمفهومه العرفي هل يتحقق من الطرفين بحركة أحدهما وسكون الآخر ، أو أنه لا يتحقق إلا بحركة كل واحد منهما إلى غير جهة الآخر ؟
كلام الشيخ ( قدس سره ) في المقام لا يخلو عن تهافت ، لأن ظاهر صدر كلامه هو تحقق الافتراق من كل منهما بحركة أحدهما خاصة بملاحظة عدم مصاحبة الآخر معه فيكون كل منهما مفترقا . وظاهر ذيل كلامه : أن الافتراق في مثل هذه الصورة يتحقق بالنسبة إلى المتحرك خاصة وإن استلزم سقوط الخيار من الطرفين ، نعم سكون الآخر شرط في اتصاف حركة المتحرك بالافتراق . أما المفترق فهو خصوص المتحرك . واستدل بالنص المتضمن لمشيه ( عليه السلام ) خطا بقصد ايجاب البيع .
وقد ذكر السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [2] كلاما طويلا في المقام ، ملخصه : هو إنا نلتزم بتحقق الافتراق من الطرفين في صورة الحركة من أحدهما وسكون الآخر وإلا فلو كان الافتراق من جهة المتحرك خاصة فلا دليل على سقوط الخيار من الطرفين ، لأن ظاهر الأدلة هو استناد السقوط إلى حركة صاحب الخيار وافتراقه ، والرواية المزبورة لا تدل على ذلك لأن الإمام ( عليه السلام ) بتحركه أوجد افتراق الطرف الآخر أيضا لا أنه افترق خاصة ولكن بافتراقه سقط خيار الآخر ، بل تحقق الافتراق من طرف دون آخر غير معقول .



[1] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 2 من أبواب الخيار ، ح 2 و 3 .
[2] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 14 ، الطبعة الأولى .

165

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست