responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 156


تصرفا منافيا بل المنافي هو الشرط ، فيكون محط الكلام هو صحة البيع وعدم صحته بما هو متضمن للشرط .
وفيه : أن الشيخ ( قدس سره ) أخذ استلزام فساد الشرط لفساد البيع مفروغا عنه وبنى الحكم بالبطلان على ثبوت الحق المستلزم لبطلان الشرط بعد الفراغ عن استلزام الشرط الفاسد لفساد البيع ، فيتمحض البحث عن فساد الشرط لأجل منافاته للحق الثابت وعدم فساده . فالتفت وتأمل .
الثاني : - من مسقطات خيار المجلس - إسقاطه بعد العقد . وذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أنه هو المسقط الحقيقي واستدل على سقوطه بالاسقاط بوجوه :
الأول : الاجماع . وهو مما لا يصلح للاعتماد عليه بعد وجود الوجوه الأخرى فإنه لا يقطع معها بكونه إجماعا تعبديا .
الثاني : فحوى ما ورد من النص الدال على سقوط الخيار بالتصرف معللا بأنه رضا بالبيع . وقد قربت الفحوى بوجهين :
أحدهما : أن التصرف قد اعتبر مسقطا للخيار باعتبار كاشفيته عن الرضا بالبيع والاسقاط أقوى دلالة وكشفا على الرضا به ، لأجل تطرق بعض الاحتمالات غير المستلزمة للرضا في التصرف بخلاف الاسقاط ، فإنه لا يتطرق إليه احتمال لا يستلزم الرضا .
والآخر : أن مسقطية الرضا بالبيع المنكشف بالتصرف إنما هي لأجل أن مرجع الرضا بالبيع هو اسقاط حق الخيار ، فنفس انشاء الاسقاط أولى بأن يكون مسقطا مما يؤول إلى الاسقاط .
واستشكل المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] في كلا الوجهين :
أما الثاني : فبما أفاده من أن الالتزام بالعقد والرضا به أحد طرفي حق الخيار - على ما تقدم - فهو إعمال للحق واستيفاء له لا اسقاط له ، وزوال الشئ باستيفائه



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 221 ، الطبعة الأولى .
[2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 26 ، الطبعة الأولى .

156

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست