responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 155


بضميمة الالتزام بأن وجوب التحفظ الناشئ عن مصلحة وجوب الوفاء بالنذر كذلك يستتبع ثبوت حق يمنع من التصرفات المنافية له ، بناء على جميع ذلك يمكن القول بعدم صحة الشرط وعدم نفوذه .
فالالتزام بعدم نفوذ الشرط فيما نحن فيه يتوقف على المفروغية عن أمور :
عدم أخذ القدرة شرعا في متعلق النذر وقد عرفت أنه ممنوع .
وكون وجوب الوفاء مستلزما لثبوت حق في متعلق النذر وهو مما لا دليل عليه بخلاف الشرط ، إذ عرفت أن آثار وجود الحق ثابتة .
وتبعية وجوب التحفظ لوجوب الوفاء بالنذر في استلزامه الحق وهي دعوى بلا شاهد .
نعم ، أصل وجوب التحفظ مسلم ، كما حققناه في مباحث الأصول [1] فراجع .
ومن هنا ظهر الفرق بين الفرع المزبور وبين ما إذا نذر أن يعتقه بلا أن يعلقه على البيع ، فإن وجوب الوفاء فعلي يجب امتثاله ولا يجوز له تعجيز نفسه عنه بعد قدرته على الامتثال . فما أفاده السيد ( رحمه الله ) [2] من عدم الفرق بينهما في غير محله .
وبالجملة ، الكلام في كل منهما يختلف عن الآخر ، فتدبر .
ومن هنا يظهر الاشكال فيما وجه به المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) تخصيص الكلام بهذا الفرع لأن ظاهره تسليم ما ذكره السيد ( رحمه الله ) من عدم الفرق في حقيقة الحال والأثر ، فالتفت .
ثم إن المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [3] أورد على الشيخ ( قدس سره ) في بنائه كلام العلامة ( رحمه الله ) على استتباع حكم النذر لثبوت حق في متعلقه بأن : مصب كلام العلامة ( رحمه الله ) صحة البيع وفساده من حيث تضمنه للشرط الفاسد ، كما هو واضح بأدنى ملاحظة .
وليس مصب كلامه صحة نفس الشرط أو بطلانه ، لأن البيع بملاحظة ذاته لا يكون



[1] الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 2 : ص 179 ، الطبعة الأولى .
[2] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 13 ، الطبعة الأولى .
[3] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 25 ، الطبعة الأولى .

155

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست