غير اسقاطه ، فلا مساواة فضلا عن الفحوى . وأما الأول : فبما أفاده من أنه إنما يتم إذا كانت العبرة في الدلالة على الرضا بالكشف النوعي ، إذ يمكن اختلاف الكاشف قوة وضعفا من حيث تطرق احتمال الخلاف فيه وعدم تطرقه . أما إذا كانت العبرة في نفس الرضا الفعلي ، فهو مما لا يقبل الاختلاف ، فالرضا الفعلي المتحقق في ضمن التصرف ليس معه احتمال عدم الرضا شخصا ، فلا أولوية في البين . أقول : تقدم من الشيخ ( قدس سره ) أن حق الخيار ليس إلا حق فسخ العقد وعدمه وليس هو حق إبرام العقد وفسخه ، وتقدم منا تقريب ذلك والاستدلال عليه . إذن ، فالرضا بالبيع ليس إعمالا للحق بل يرجع إلى اسقاط الحق . وأما مناقشته في الوجه الأول ، فهي ترجع إلى نفي دعوى الأولوية على أحد التقديرين وهو ليس بمهم بعد تسليم ثبوت الرضا في مورد الاسقاط ، فيثبت له الحكم ولو كان بالمساواة لا بالأولوية . الثالث : عموم القاعدة المعروفة : " لكل ذي حق اسقاط حقه " . ولا يخفى أنه لم يرد نص بهذا المضمون وإنما الدليل الذي استدل به عليها هو فحوى ما دل على أن : " الناس مسلطون على أموالهم " ، فإنه يقتضي السلطنة على حقوقهم بالأولوية . وقد قرب المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] الأولوية المدعاة بأن المراد من المال في قاعدة السلطنة هو المال المضاف إلى الناس بإضافة الملكية ، وإضافة الملكية أقوى من إضافة الحقية . فإذا كانوا مسلطين على أملاكهم فهم أولى بالسلطنة على حقوقهم لأن السلطنة على الأقوى تستلزم السلطنة على الأضعف بالأولوية . وقد ذهب المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [2] إلى إنكار الأولوية ببيان أن علقة الحقية أضعف من العلقة الملكية ، ودلالة النص على إثبات السلطنة على العلقة القوية لا
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 26 ، الطبعة الأولى . [2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 13 ، الطبعة الأولى .