responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 157


غير اسقاطه ، فلا مساواة فضلا عن الفحوى .
وأما الأول : فبما أفاده من أنه إنما يتم إذا كانت العبرة في الدلالة على الرضا بالكشف النوعي ، إذ يمكن اختلاف الكاشف قوة وضعفا من حيث تطرق احتمال الخلاف فيه وعدم تطرقه . أما إذا كانت العبرة في نفس الرضا الفعلي ، فهو مما لا يقبل الاختلاف ، فالرضا الفعلي المتحقق في ضمن التصرف ليس معه احتمال عدم الرضا شخصا ، فلا أولوية في البين .
أقول : تقدم من الشيخ ( قدس سره ) أن حق الخيار ليس إلا حق فسخ العقد وعدمه وليس هو حق إبرام العقد وفسخه ، وتقدم منا تقريب ذلك والاستدلال عليه .
إذن ، فالرضا بالبيع ليس إعمالا للحق بل يرجع إلى اسقاط الحق .
وأما مناقشته في الوجه الأول ، فهي ترجع إلى نفي دعوى الأولوية على أحد التقديرين وهو ليس بمهم بعد تسليم ثبوت الرضا في مورد الاسقاط ، فيثبت له الحكم ولو كان بالمساواة لا بالأولوية .
الثالث : عموم القاعدة المعروفة : " لكل ذي حق اسقاط حقه " .
ولا يخفى أنه لم يرد نص بهذا المضمون وإنما الدليل الذي استدل به عليها هو فحوى ما دل على أن : " الناس مسلطون على أموالهم " ، فإنه يقتضي السلطنة على حقوقهم بالأولوية .
وقد قرب المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] الأولوية المدعاة بأن المراد من المال في قاعدة السلطنة هو المال المضاف إلى الناس بإضافة الملكية ، وإضافة الملكية أقوى من إضافة الحقية . فإذا كانوا مسلطين على أملاكهم فهم أولى بالسلطنة على حقوقهم لأن السلطنة على الأقوى تستلزم السلطنة على الأضعف بالأولوية .
وقد ذهب المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [2] إلى إنكار الأولوية ببيان أن علقة الحقية أضعف من العلقة الملكية ، ودلالة النص على إثبات السلطنة على العلقة القوية لا



[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 26 ، الطبعة الأولى .
[2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 13 ، الطبعة الأولى .

157

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست