يعتق عبده إذا باعه بأن قال : لله علي أن أعتقك إذا بعتك ، فقد قال : لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع لصحة النذر فيجب الوفاء به ولا يتم برفع الخيار ، وعلى قول بعض علمائنا من صحة البيع مع بطلان الشرط يلغى الشرط ويصح البيع ويعتق . وقد بناه الشيخ ( قدس سره ) [1] على أن تعلق النذر بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له ، لأن النذر يستتبع ثبوت حق للمنذور له في متعلق النذر . كما قربنا ذلك في الشرط على ما تقدم . وقد علق السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [2] على هذا الفرع بأني لم أفهم وجه تخصيص الفرض بما إذا نذر عتقه إذا باعه مع أن الحكم يجري فيما إذا نذر عتقه وإن لم يقيد بصورة البيع ، إذ البيع الخياري ليس منافيا والبيع بشرط سقوط الخيار مناف له ، فلا يجوز له شرط السقوط . ووجه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [3] تخصيص الفرض بنذر العتق على تقدير البيع بأنه ليس لأجل دخله في حكم البيع وإنما هو لاقتضاء مورد الفرع ، فإن المورد ما إذا أعتقه على تقدير البيع الذي ذهب العلامة ( رحمه الله ) إلى بطلانه لأنه معلق ، ثم استدرك بأنه يجوز نذر العتق معلقا . وتحقيق الكلام في هذا الفرع : أن النذر . . تارة : يتعلق بالعتق على تقدير البيع اللازم بحيث يتصور أنه يستطيع العتق بعده بشراء العين مرة أخرى أو أن المشتري يهبها له ، فلا إشكال ههنا في جواز شرط عدم الخيار ونفوذه لعدم منافاته للنذر ، بل هو مأخوذ في موضوع النذر . وأخرى : يتعلق بالعتق على تقدير تحقق البيع بقول مطلق ، فتارة : يعلم أنه يتمكن من إرجاع العين - على تقدير لزوم البيع - بإقالة أو شراء أو استيهاب أو غير ذلك . فلا إشكال أيضا في جواز شرط عدم الخيار إذ يتمكن معه من الوفاء بالنذر فلا ينافي النذر . وأخرى يعلم بأنه على تقدير لزوم البيع لا يستطيع إعادة
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 221 ، الطبعة الأولى . [2] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 13 ، الطبعة الأولى . [3] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 25 ، الطبعة الأولى .