وأما احتمال أن نفس وجوب اجباره عند المطالبة ظاهر في عدم نفوذ الفسخ ، إذ لو كان نافذا لم يكد يتصور الاجبار على عدمه ، إذ من عليه الشرط يفسخ بمجرد الترافع وقبل الحكم عليه ، فلا موضوع للاجبار حينئذ . فضعيف ، لأن الفسخ إذا لم يكن مؤثرا فلا معنى لاجباره إذ لا يهتم به ، فإن فسخه لغو فكيف يجبر على عدمه ؟ . ومن هنا تعرف أن وجوب الاجبار ليس ثابتا فيما نحن فيه ، إذ لا معنى له إن لم يكن الفسخ مؤثرا ، ولا يكاد يتصور تحققه إذا كان الفسخ مؤثرا ، كما عرفت . وعليه ، فكون الشرط فيما نحن فيه متعلق الحق نستكشفه من ثبوت هذه الخصوصية وهي وجوب الاجبار على إنفاذ الشرط والعمل به في نوع الشروط وفي المورد القابل له ، فإنه يكشف بطريق الإن أن هناك حقا مجعولا في مورد الشرط ولو لم يكن قابلا للاجبار لوحدة المجعول في الشروط بلا اختلاف بينهما ، فالاجبار معلول للحق يثبت في مورد قابل له ، فيمكن أن يثبت الحق بدونه وليس علة له كي يدور ثبوته مدار ثبوت الاجبار ، فتدبر . الطريق الثاني : إن معنى الشرطية والاشتراط هو جعل الشرط حقا للمشروط له ، كما يدل على ذلك كلمة : " له " في المشروط له وصحة التعبير بلا مسامحة ب : " بعتك كذا والتزمت لك بزيارة الحسين نيابة عنك " ، فإن مؤدى اللام هو الاختصاص والملكية والحقيقة ونحو ذلك . إذن ، فالحق مما يقتضيه طبع الاشتراط ومؤداه . وتحقيق الكلام في ذلك أن الكلام في ناحيتين : إحداهما : في مفاد اللام وأنها هل المراد منها جعل الحق للمشروط له في الشرط كما استظهر أو لا ، وبتعبير آخر هل اللام ههنا بمعنى الاختصاص والملكية والإضافة أو غيرها ؟ الثانية : إنه على تقدير كونها بمعنى الملكية والاختصاص ، فما هو متعلق ذلك هل هو الالتزام أم الملتزم به ؟ والاستدلال يتم على الثاني لا الأول كما لا يخفى .