responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 134


وقد اعترف المحققان الطباطبائي [1] والإصفهاني ( رحمهما الله ) [2] بأن اللام للاختصاص والملكية ، لكنهما ذهبا إلى امكان أن يكون المضاف هو الالتزام لا الملتزم به الذي هو الشروط ، فلا يثبت الحق إلا في الالتزام لا الملتزم به .
وفيما أفاداه منع ، لأن ثبوت الحق في مورد يعرف بترتب بعض الآثار الخاصة التي ينتزع منها عنوان الحق أو يستكشف بها ثبوته - على الكلام في أنه حكم وضعي مجعول كالملكية أو أنه أمر انتزاعي عن ثبوت أحكام خاصة - ، كجواز الاسقاط وجعل أمر متعلق الحق بيد ذي الحق وغير ذلك . والأمر الذي يتصور ثبوته على تقدير تعلق الحق بالالتزام هو جعل الالتزام بيد من له الحق فله رفع اليد عنه ، فيكون الالتزام متعلقا لخيار الملتزم له .
وهذا ممنوع فيما نحن فيه ، لأنه إن كان أمر أصل الالتزام بالشرط بيد المشروط له ، فهو باطل قطعا ، لأن المفروض أنه في مقام أن يلتزم له تنجيزا بلا تعليق . وإن كان أمر الالتزام بقاء بيد المشروط له ، فهو مما يكذبه الوجدان ، إذ لا يرى الملتزم في نفسه أنه يلتزم فعلا ويجعل أمر التزامه بقاء بيد المشروط له وإنما الذي يجعله هو أمر الملتزم به .
هذا ، ولكن الاشكال في الناحية الأولى ، فإنه لا ظهور لللام في التمليك كي يكون مفادها جعل الحق للمشروط له ويكون دليل نفوذ الشرط امضاء له ، بل هي محتملة لأن تكون لام الغاية والمنفعة ، فيكون مفاد قوله : " والتزمت لك بكذا " التزمت لأنه مما يعود نفعه إليك ولأجلك ومنفعتك ، فإنه يكثر استعمال اللام في هذا المقام ، فلا ظهور لها على هذا في جعل الحق .
وعليه ، فالطريق الثاني لا يوصل إلى المطلوب ، فالعمدة هو الطريق الأول الذي ذكره الشيخ ( قدس سره ) .
هذا تمام الكلام في الوجه الأول لنفي تأثير الفسخ .



[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 12 ، الطبعة الأولى .
[2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 24 ، الطبعة الأولى .

134

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست