إناطة الاجبار بمطالبة المشروط له ظاهرة في أن له حقا يصح أن يطالب به ويلزم الأخذ له بحقه ، فإن ثبوت الحق في مورد يعرف بآثاره . ومن هنا تعرف أن ما أفاده المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [1] من : أن وجوب الاجبار تكليفا من باب النهي عن المنكر لا يرفع أثره الوضعي . غير سديد ، إذ لم يكن وجوب الاجبار من هذا الباب بل من باب استنقاذ الحقوق وحفظها . ولذا كان مرتبطا بمطالبة المشروط له ، وأي دخل لمطالبة المشروط له في النهي عن المنكر . كما أن ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] من أن وجوب الاجبار لازم أعم ، إذ يمكن أن يكون من باب لزوم النهي عن المنكر ، ويمكن أن يكون من باب استنقاذ حق المشروط له . غير سديد أيضا ، لأن وجوب الاجبار منوطا بمطالبة المشروط له لازم لخصوص ثبوت حق للمشروط له ، ولا ربط له بلزوم النهي عن المنكر ، كما هو واضح . والشيخ ( قدس سره ) وإن لم يصرح بارتباط وجوب الاجبار بمطالبة من له الشرط إلا أن نظره إلى هذه الضميمة لا خصوص وجوب الاجبار ، لأنه أشار إلى ما هو أمر مفروغ عنه في محله ، وليس في مقام بيان حكم مستقل ههنا ، والأمر الثابت في محله هو ما عرفته من لزوم الاجبار عند مطالبة من له الشرط . وبالجملة ، فبهذا الأمر الثابت المتقرر في محله وبما تقرر أيضا من قابلية الشرط للاسقاط ورفع اليد عنه ، يعلم أن للمشروط له حقا متعلقه الشرط فله المطالبة به وله رفع اليد عنه ، فإن ثبوت الحق في كثير من موارده يعرف بآثاره ولا يعرف بالتصريح به ، وحينئذ يمنع من نفوذ الفسخ لما عرفت من أن الحق الثابت فيما نحن فيه من قبيل الحق المانع من التصرف .
[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 12 ، الطبعة الأولى . [2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 24 ، الطبعة الأولى .