نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي جلد : 1 صفحه : 89
وذلك أنه لا يمنع أن يخرج رجل من أهل السنة وأصحاب أحمد بن حنبل من خوارزم قاصدا للحج فينزل مدينة السلام ويحتاج إلى النكاح فيستدعي امرأة من جيرانه حنبلية سنية فيسألها أن تلتمس له امرأة ينكحها فتدله على امرأة شابة ستيرة ثيب لا ولى لها فيرغب فيها وتجعل المرأة أمرها إلى إمام المحلة وصاحب مسجدها فيحضر رجلين ممن يصل معه ويعقد عليها النكاح للخوارزمي السني الذي لا يرى المتعة ويدخل بالمرأة وبقيم معها إلى وقت رحيل الحج إلى مكة فيستدعي الشيخ الذي عقد عليه النكاح فيطلقها بحضرته ويعطيهم عدتها وما يجب عليه من نفقتها ثم يخرج فيحج وينصرف من مكة على طريق البصرة ويرجع إلى بلده وقد كانت المرأة حاملا وهو لا يعلم فيقيم عشرين سنة ثم يعود إلى مدينة السلام للحج فينزل في تلك المحلة بعينها ويسأل عن العجوز فيفقدها لموتها فيسأل عن غيرها فتأتيه قرابة لها أو نظيرة لها في الدلالة فتذكر له جارية هي ابنة المتوفاة بعينها فيرغب فيها ويعقد عليها كما عقد على أمها بولي وشاهدين ثم يدخل بها فيكون قد وطئ ابنته فيجب على القائل أن يحرم لهذا الذي ذكرناه كل نكاح . فاعترض الشيخ السائل أولا ( فقال ) عندنا انه يجب على هذا الرجل أن يوصى إلى جيرانه باعتبار حالها وهذا يسقط هذه الشناعة ( فقلت له ) إن كان هذا عندكم واجبا فعندنا أوجب منه وأشد لزوما : أن يوصى المستمتع ثقة من إخوانه في البلد باعتبار حال المستمتع بها فان لم يجد أخا أوصى قوما من أهل البلد وذكر أنها كانت زوجته ولم يذكر المتعة وهذا شرط عندنا فقد سقط أيضا ما توهمه ثم أقبلت على صاحب المجلس ( فقلت له ) إن أمرنا مع هؤلاء المتفقهة عجيب وذلك أنهم مطبقون على تبديعنا في نكاح المتعة مع إجماعهم على أن رسول اللَّه ( ص ) قد كان إذن فيها وإنها عملت على عهده ومع ظاهر كتاب اللَّه عز وجل في تحليلها وإجماع آل محمد عليهم السلام على إباحتها والاتفاق على أن عمر حرمها في أيامه مع إقراره بأنها كانت حلالا على عهد رسول اللَّه ( ص ) فلو كنا على ضلالة فيها لكنا في ذلك على شبهة تمنع ما يعتقده المخالف فينا من الضلال والبراءة منا . إلخ .
89
نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي جلد : 1 صفحه : 89