responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي    جلد : 1  صفحه : 88


غفلة شديدة ( فقال ) لو كانت المتعة زوجة لكانت ترث ويقع بها الطلاق وفي إجماع الشيعة على أنها غير وارثة ولا مطلقة دليل على فساد هذا القول ( فقلت له ) وهذا أيضا غلط منك في الديانة ، وذلك أن الزوجة لم يجب لها الميراث ويقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقط وإنما حصل لها ذلك بصفة تزيد على الزوجية والدليل على ذلك أن الأمة إذا كانت زوجة لم ترث والقاتلة لا ترث والذمية لا ترث والأمة المبيعة تبين بغير طلاق والملاعنة تبين أيضا بغير طلاق وكذلك المختلعة والمرتد عنها زوجها والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأم ، والزوجة تبين بغير طلاق وكل ما عددناه زوجات في الحقيقة قبل ما توهمت فلم يأت بشيء ، فقال صاحب الدار وهو رجل أعجمي لا معرفة له بالفقه وإنما يعرف الظواهر ، أنا أسألك في هذا الباب عن مسألة خبرني هل تزوج رسول اللَّه ( ص ) متعة أو تزوج أمير المؤمنين ( ع ) - فقلت له - لم يأت بذلك خبر ولا علمته . فقال : لو كان في المتعة خير ما تركها رسول اللَّه ( ص ) وأمير المؤمنين ( ع ) فقلت له : أيها القائل ليس كل ما لم يفعله رسول اللَّه ( ص ) كان محرما وذلك أن رسول اللَّه ( ص ) والأئمة عليهم السلام كافة لم يتزوجوا بالإماء ولا نكحوا الكتابيات ولا خالعوا ولا تزوجوا بالزنج ولا نكحوا السند ولا اتجروا إلى الأمصار ولا جلسوا باعة للتجار وليس ذلك كله محرما ولا منه شيء محظور إلا ما خصت به الشيعة دون مخالفيها من القول في نكاح الكتابيات . فقال : فدع هذا خبرني عن رجل ورد من قم يريد الحج فدخل إلى مدينة السلام فاستمتع فيها بامرأة ثم انقضى أجلها فتركها وخرج إلى الحج وكانت حاملا منه ولم يعلم بحالها فحج ومضى إلى بلده وعاد بعد عشرين سنة وقد ولدت بنتا وشبت ثم عاد إلى مدينة السلام فوجد فيها تلك الابنة فاستمتع بها وهو لا يعلم أليس يكون قد نكح ابنته وهذا فظيع جدا ( فقلت له ) ان أوجب هذا الذي ذكره القائل تحريم المتعة وتقبيحها أوجب تحريم نكاح الميراث وكل نكاح وتقبيحه وذلك أنه قد يتفق في مثل ما وصف وجعله طريقا إلى حظر المتعة

88

نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست