نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي جلد : 1 صفحه : 90
مناظرة الشيخ المفيد : مع أبى القاسم الداركي قال الشيخ : وقد كنت استدللت بالآية التي قدمت تلاوتها على تحليل المتعة في مجلس كان صاحبه رئيس زمانه فاعترضني أبو القاسم الداركي فقال ما أنكرت أن يكون المراد بقوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) إنما أراد به نكاح الدوام وأشار بالاستمتاع إلى الالتذاذ دون نكاح المتعة الذي تذهب إليه ( فقلت له ) إن الاستمتاع وإن كان في الأصل هو الالتذاذ فإنه إذا علق بذكر النكاح وأطلق بغير تقييد لم يرد به الا نكاح المتعة خاصة لكونه علما عليها في الشريعة وتعارف أهلها « ألا ترى أنه لو قال قائل نكحت أمس امرأة متعة ، أو هذه المرأة نكاحي لها ، أو عقدي عليها للمتعة ، أو أن فلانا يستحل نكاح المتعة لما فهم من قوله إلا النكاح الذي يذهب إليه الشيعة خاصة . وان كانت المتعة قد تكون بوطء الإماء والحرائر على الدوام كما أن الوطئ في اللغة هو وطئ القدم ومماسة باطنه للشيء على سبيل الاعتماد . ولو قال قائل وطئت جاريتي . ومن وطئ امرأة غيره فهو زان وفلان يطأ امرأته وهي حائض لم يعقل من ذلك مطلقا على أصل الشريعة إلا النكاح دون وطئ القدم ، وكذلك الغائط هو الشيء المحوط ، وقيل هو الشيء المنهبط . ولو قال قائل هل يجوز أن آتى الغائط ثم لا أتوضأ وأصلي أو قال فلان أتى الغائط ولم يستبدئ لم يفهم من قوله الا الحدث الذي يجب منه الوضوء وأشباه ذلك مما قد قرر في الشريعة ، وإذا كان الأمر على ما وصفناه فقد ثبت أن إطلاق لفظ نكاح المتعة لا يقع الا على النكاح الذي ذكرناه ، وان كان الاستمتاع في أصل اللغة هو الالتذاذ كما قدمناه . فاعترض القاضي أبو محمد بن معروف ( فقال ) هذا الاستدلال يوجب عليك أن لا يكون اللَّه تعالى أحل بهذه الآية غير نكاح الممتعة لأنها لا تتضمن سواه وفي الإجماع على انتظامها تحليل نكاح
90
نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي جلد : 1 صفحه : 90