responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي    جلد : 1  صفحه : 73


لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ إلخ ) هي في سورة المؤمنون والمعارج وكلاهما مكيتان وأن آية المتعة مدنية نزلت بعد الهجرة ولا يمكن تقدم الناسخ على المنسوخ ودليل آخر على بطلان قول المحتج ان نكاح الإماء والمملوكات لغير الناكح وهن لسن بزوجات للنكاح ولا ملك يمين لم يجر نسخة في سورة المؤمنون للعلة التي ذكرناها كما أن المحتج نفسه نحتج بها عند توجه الاعتراض عليه فيما يختص بنكاح الإماء المملوكات فتدبر !
أما الاحتجاج بالآية الثالثة : ( إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) فلا يمكن القول بأن هذه الآية ناسخة لآية المتعة لأن تشريع الطلاق [1] لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان موردا للطلاق وإلا فما تقول في التسري والوطء بملك اليمين فان مورد الطلاق هو العقد المبنى على الدوام لأن الطلاق هو الحل لعقدة الزواج الدائم وقطع لدوامه وإن قلت أن النسخ بالعدة قلنا أن المتمتع بها عليها عدة ولكنها تنقص عن عدة الدائم بحسب الدليل كما نقصت عدة الأمة كما عليه جميع الإمامية وجمهور أهل السنة ما عدا داود وأصحابه من أهل الظاهر وأما الصدقة أي النفقة إن كان المراد منها الصداق فإن المتعة فيها صداق ولئن سمى أجرا فإن القران قد سمى الصداق في العقد الدائم أجرا فمن أين يجيء النسخ يا ترى ! ! وعليه فليس هناك أي تعارض وتنافي بين آية المتعة والآيات الثلاث ولا يصح القول من جميع الوجوه بأن آية المتعة منسوخة بناسخ من القرآن الكريم ومن أراد التوسع والاستزادة في هذا الشأن فليراجع من صفحة ( 61 إلى 70 ) من هذا المؤلف فيجد ما ينقع الغلة ويزيح العلة ومن الأدلة القاطعة أيضا على أن آية المتعة من المحكمات حديث جابر وعمران بن الحصين ومنازعة ابن الزبير لابن عباس بعد تحريم الإمام عمر للمتعة بزمن طويل وإصرار حبر الأمة ( رض ) على فتواه حتى



[1] عن تفسير المرحوم العلامة الجليل الشيخ محمد جواد البلاغي النجفي .

73

نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست