responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي    جلد : 1  صفحه : 72


ثبت مما تقدم من الفقه الجعفري أن المتمتع بها زوجة ولها وعليها كافة الحقوق والواجبات الزوجية فيكون الاحتجاج بهذه الآية على النسخ باطل ومما يؤيد قولنا هذا قول الحجة الثقة الإمام الزمخشري فقد ذكر في كشافه في تفسير الآية الكريمة المذكورة ( فإن قلت ) هل فيه دليل على تحريم المتعة ( قلت ) لا . لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة - الأزواج إذا صح النكاح وقد نقل أيضا رحمه اللَّه في كشافه عن ابن عباس أن آية المتعة من المحكمات ونقل غيره إن الحكيم بن عينيه سئل : ان آية المتعة هل هي منسوخة فقال لا . ثم أن المانعين كما أنهم اعتقدوا أن المتمتع بها ليست بزوجة فقد قالوا أيضا أن النكاح المؤجل لا توارث فيه وقد علم القراء من الأبحاث المتقدمة أن هذه المسألة خلافية بين أئمة الإمامية وفيها ثلاثة أقوال 1 يتوارثان مطلقا بحكم ظاهر آية المواريث .
2 يتوارثان مع الشرط .
3 ولا إرث بينهما وإن شرط وقد خرج القسمان الأخيران بالدليل الخاص فخصص به الكتاب ويجوز ذلك من حيث أن نفس النكاح مؤجلا بأجل فتكون العلاقة الزوجية موقتة لا توجب التواريث على أننا نتفق مع القائلين بلزوم اتباع ظاهر آية المواريث لأن المتمتع والمتمتع بها زوجان . مع أن جمهور أهل السنة جوزوا نكاح الكتابية بالعقد الدائم واتفقوا على عدم التوارث بينها وبين زوجها المسلم تخصيصا [1] منهم لعموم الإرث بما رووه من قول النبي ( ص ) لا يتوارث أهل الملتين وأجمع المسلمون على أن القائل من أحد الزوجين للآخر لا يرث منه . وعليه فان الاحتجاج بآية المواريث على نسخ المتعة غير صحيح ولا يدعمه البرهان العلمي فضلا عن ذلك أن آية المواريث وآية ( والَّذِينَ هُمْ



[1] آلاء الرحمن للعلامة الجليل الشيخ محمد جواد البلاغي .

72

نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست