responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي    جلد : 1  صفحه : 48


تاسعا : ومن المثبتين أن النهى حصل في عهد [1] عمر ( رض ) أحد علماء مصر المعاصرين وهو صاحب فجر الاسلام وضحاه أحمد أمين فإنه ذكر في صفحة 258 - 259 من الضحى الجزء الثالث :
- وقد أكد عمر بن الخطاب تحريمها في خلافته وأخذ الناس بتحريمها أخذا شديدا - ثم أردف قوله هذا بقوله :



[1] قال الأستاذ الكبير الدكتور صلاح الدين المنجد في : الحياة الجنسية عند العرب ص 19 ما لفظة : وأجاز القرآن المتعة بالنساء المحددة بوقت ، باتفاق الرجل والمرأة ، لقاء أجر ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) وكان ابن عباس وأبي بن كعب يقرآن هذه الآية كما يلي : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ) . وكان الأجر على الأغلب ضئيلا . ذكر جابر بن عبد الله الصحابي قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ليالي ، على عهد رسول الله وأبي بكر . ولم تنسخ هذه الآية بآية ثانية ، بل أبطل عمر بعد العمل بها ، لأن بعض العرب ، على قول ابن الكلبي ، استمتعوا بنساء فولدن لهم أولادا فجحدوا الأولاد . ولكن ظل ابن عباس وطائفة من الصحابة يقولون باباحتها الضرورة . واتبع الناس قول ابن عباس ، وسارت فتياه في الآفاق ، حتى دخلت في الشعر : قد قلت للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس وسار بعض التابعين فيما بعد على الترخيص في المتعة ، وكان أحد الأعلام الثقاة ، وفقيه أهل مكة في زمانه تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح المتعة . وكان يرى الرخصة في ذلك . ولا شك أن المتعة الحلال ، باتفاق المرأة والرجل ، قد يسرت على الرجال وخلصتهم من كثير من العسر . فقد رخص بالمتعة للمضطر ، للحاجة إلى المرأة في الغزو . أو لعدم استطاعته الزواج في الحضر ، لأن قيودها أخف من قيود الزواج ، فهي تكون إلى أجل مسمى ، وهي لا توجب الميراث . ( الناشر )

48

نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست