نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي جلد : 1 صفحه : 46
الأنصاري فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول اللَّه ( ص ) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما . رابعا : أخرج الإمامان الطبري والثعلبي عند بلوغهما في تفسيرهما الكبيرين إلى إلى آية المتعة بالإسناد إلى على قال : لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الأشقى . خامسا : قال ابن عباس ما كانت المتعة إلا رحمة رحم اللَّه بها أمة محمد ( ص ) لو لا نهى عمر ما احتاج إلى الزنى إلا شفى أي إلا قليل من الناس . سادسا : إنّ رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر ( رض ) عن متعة النساء فقال هي حلال فقال أن أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر ( رض ) أرأيت ان كان أبى ينهى عنها وصنعها رسول اللَّه ( ص ) أنترك السنة ونتبع قول أبي . ( أخرجه الترمذي في صحيحه ) سابعا : ذكر الراغب الأصفهاني في كتابه المحاضرات [1] وهو كما علمت مما تقدم من عظماء علماء أهل السنة والجماعة ما يأتي . سئل يحيى بن أكثم شيخا من أهل البصرة فقال له بمن اقتديت في جواز المتعة فقال بعمر بن الخطاب ( رض ) فقال له كيف وعمر كان من أشد الناس فيها ؟ قال : نعم صح الحديث عنه أنه صعد المنبر فقال : أيها الناس « متعتان أحلهما اللَّه ورسوله لكم وأنا أحرمها عليكم وأعاقب عليهما » فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه . انتهى . ثامنا : على أن الإمام الرازي نقل في تفسيره الكبير هذه الرواية على الوجه الآتي : « متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه ( ص ) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » وهي كما ترى أصح من رواية شيخ أهل البصرة حيث اتفق الجميع على القطع بصحتها