responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي ( عدد الصفحات : 97)


لصدق الزوجية مع عدم لزوم هذه الأحكام فان النفقة تسقط مع النشوز والميراث يسقط مع الرق والقتل والكفر . والإحصان لا يثبت قبل الدخول بالزوجة .
والقسم لا يجب دائما ويسقط في السفر . واللعان لا يقع بين الحر والأمة عند كثير منهم فقد انتفت هذه الأمور مع صدق الزوجية . فكما خصت تلك العمومات بوجود الدلالة فكذا هنا أما الرواية عن على عليه السلام بخصوص وقوع تحريمها في وقعة خيبر فباطلة لأنا نعلم بالضرورة من مذهبه ومذهب أولاده خلافها فمحال أن يروى عن النبي ( ص ) ما يخالفه عن أن خبر بن سبرة دل على أن الإذن في حجة الوداع وخبر علي ( ع ) في يوم خيبر وحجة الوداع متأخرة عن خيبر فلو كان النهي الذي نسب إلى علي ( ع ) على التحريم لزم نسخها مرتين ولا قول لقائل بذلك وأيضا خبر ابن سبرة يرفع النهي الذي تضمنه خبر علي ( ع ) فسقط الاحتجاج به . وأما ابن سبرة فبالطعن في سنده أولا وباختلاف ألفاظه الدال على اضطراب روايته ، ثانيا وبمعارضته بأخبار أهل البيت عليهم السلام عن النبي صلى اللَّه عليه وآله بالإباحة . ثالثا بأنه خبر واحد فيما يعم به البلوى ، رابعا : وأما قول عمر فلا حجة فيه فإنه رجوع إلى قول صحابي وهو معارض بقول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما . وأما قولهم حرمت المتعة بالإجماع فلم يتحقق لمخالفته لروح الآية القرآنية ولمخالفته أقوال فضلاء أهل البيت وسادتهم عليهم السلام . انتهى .
ومن لطيف الكلام في هذا الباب ما ذكره أحد أئمة الإمامية المعاصرين سماحة الحجة الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في رسالته ( أصل الشيعة وأصولها ) وهاك خلاصته :
( وعلى أي ) فالإجماع بل الضرورة في الإسلام قائمة على ثبوت مشروعيتها وتحقق العمل بها غاية ما هناك أن المانعين يدعون أنها نسخت وحرمت بعد ما أبيحت وحصل هنا الاضطراب في النقل والاختلاف الذي لا يفيد ظنا فضلا عن القطع ومعلوم حسب قواعد الفن أن الحكم القطعي لا ينسخه إلا دليل

41

نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست