نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي جلد : 1 صفحه : 39
تقرير المحقّق الشيخ المقداد [1] مما هو جدير بالذكر وحقيق بالبسط في هذا المقام ما سرده صاحب كتاب كنز العرفان في فقه القرآن للشيخ المدقق المقداد أحد أئمة الإمامية في القرن السابع الهجري والحق يقال أن كلمته التي أثبتها في الرد على المانعين لحلية المتعة تدل على تفكير عميق وتمحيص دقيق يستحق الإجلال والإكبار . ومنها : اعلم أن الآية [1] تدل صريحا على إباحة عقد المتعة من وجوه : ( أ ) ان اللفظ الشرعي يحمل إذا ورد على الحقيقة الشرعية كما تقرر في الأصول ولا خلاف في أن نكاح المشترط بالأجل والمهر يسمى متعة وفاعله متمتع ويؤيده ( معناها اللغوي ) كما قال الجوهري : ( استمتع بمعنى تمتع والاسم المتعة ) ان قلت لم لا يجوز أن يراد به الدائم هنا لأنه يحصل به الانتفاع فيسمى متعة بذلك الاعتبار ويؤيد هذا صدر الآية فإنه يتضمن انتفاء الإحصان ومعلوم أن المتعة لا تحصن عندكم ؟ قلت الجواب عن الأول قد بينا أن ذلك حقيقة في المتعة فلو دل على غيره لزم المجاز أو الاشتراك وهما خلاف الأصل ولو دل على القدر المشترك لم يفهم أحدهما بعينه وعن الثاني بالمنع من إرادة الإحصان الذي يثبت معه الرجم بل معنى - التعفف ويؤيده قوله تعالى غير مسافحين . ( ب ) لو لم يكن المراد المتعة المذكورة لم يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة الدائمة بشيء واللازم باطل فكذا الملزوم : أما بطلان اللازم فللإجماع على
[1] المقداد عبد اللَّه بن محمد الخير بن محمد السيوري الحلي الأسدي وقال صاحب رياض العلماء في ترجمته : محمد السيوري الحلي الأسدي المشهدي النجفي . [1] وهي ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلخ ) .
39
نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي جلد : 1 صفحه : 39