نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي جلد : 1 صفحه : 25
وأما الذين استدلوا بآية الميراث باعتبار أن لا ميراث ولا نفقة في أحكام المتعة وفريق قال يكفى للتحريم الإجماع أي اتفاق فقهاء الأمصار والمذاهب الأربعة على المنع وان اختلفت طرقهم في الإثبات كما علمت وأكثر من لازم هذا الرأي المتأخرون واشتهر منهم الراغب الأصفهاني ، صاحب كتاب المحاضرات . أما القول الخامس فقد قاله من يقول بأن النسخ كان بالسنة فقط ومن أصحاب هذا الرأي الإمام فيلسوف الإسلام ابن رشد الأندلسي وإمام أهل الظاهر الإمام ابن حزم الأندلسي أيضا صاحب كتاب المحلى في الفقه مع أنهما قد أيدا من جهتهما كما مر استعمال الصحابة للمتعة حتى عهد عمر بن الخطاب ( رض ) ويشاركهما فيما ذهبا فيه الذين قالوا أن المنع كان بالكتاب والسنة فهم يشتركون في رواية الحديث عن الرسول ( ص ) وان اختلفوا اختلافا عظيما في طرق إثبات الرواية وإسنادها وتضاربت آراءهم وتشعبت في تعيين الوقائع التي حاولوا أن يؤكدوا بها وجود حديث شريف وصحة رواياته ، ونسرد الآن للقارئ الفطن وجوه تلك الاختلافات وتعدد مناحيها وتنوع الأقوال والأحاديث في النقل . ( 1 ) تقرير ابن رشد الأندلسي ( وأما نكاح المتعة ) فإنه تواترت الأخبار عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بتحريمه إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم ففي بعض الروايات أنه حرمها يوم خيبر وفي بعضها يوم الفتح وفي بعضها في غزوة تبوك وفي بعضها في حجة الوداع وفي بعضها في عمرة القضاء وفي بعضها عام أوطاس وأكثر الصحابة
25
نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي جلد : 1 صفحه : 25