نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي جلد : 1 صفحه : 16
ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ الله لَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) الآية . لا يخفى أن هذه الآية التي استشهد بها الرسول الكريم ( ص ) محكمة ومطلقة وأن النساء من جملة الطيبات في الحياة الدنيا ويتضمن استشهاده ( ص ) إنكاره لقول من يقول بالتحريم وهذا ما ذهب إليه أيضا العلامة شرف الدين مؤلف كتاب : الفصول المهمة في تأليف الأمة . وأخرج الإمام البخاري أيضا عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب ففعلناها مع رسول اللَّه ( ص ) ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات ( ص ) قال رجل برأيه ما شاء . قال الرازي في تفسيره يريد بقوله : ( قال رجل برأيه ما شاء ) عمر بن الخطاب . وأخرج الإمام أحمد [1] في مسنده نفس ما أخرجه الإمام البخاري عن عمران ابن حصين ولكن من طريق عمران القصير . « ثانيا » جاء في صحيح الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال فقال إن أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبى نهى عنها وصنعها رسول اللَّه ( ص ) أنترك السنة ونتبع قول أبى . وقد نقل هذا الجزء أيضا العلامة الحلي في كتابه نهج الصدق والشهيد الثاني في نكاح المتعة من روضة البهية . « ثالثا » - أ - أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه [1] عن عطاء قال قدم جابر بن عبد اللَّه معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول اللَّه ( ص ) وأبى بكر وعمر إلخ . ( ب ) وأخرج مسلم أيضا عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد اللَّه