البيهقي " في باب المتعة [1] . ب - الاستناد إلى تحريم المتعة عن علي ( عليه السلام ) لا يقبله ذو لب ، خصوصا وإن حليتها صارت شعارا لأهل البيت ( عليهم السلام ) يتناقلها خلف عن سلف ، ولا يوجد اي شك بنقل حليتها عن الباقر والصادق ( عليهم السلام ) حيث إنهما استندا بحليتها عنه ( عليه السلام ) وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما ذكرنا . يقول أبو بكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت ( عليهم السلام ) [2] . وقال أبو حيان بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين [3] . وإن كانت الحرمة المنتسبة لعلي ( عليه السلام ) صحيحة لنقلها ولده الحسن ( عليه السلام ) وهو الإمام الثاني من أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) والمفترى عليه من قبل أعدائه وبعض رواة السنة بالزواج بالعشرات من النساء حتى ( 70 ) امرأة ، أو لنقلها ولده الحسين ( عليه السلام ) وقد قال فيهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أحاديث متفق عليها عن الفريقين : " الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وهما إمامان قاما أو قعدا " . وإليهما كانت مراجعات المؤمنين في الأحكام بعد أبيهما ( وأهل البيت ادرى بما في البيت ) . ج - نقل الشيخ المفيد في رسالته : قال ابن بابويه : أن عليا ( عليه السلام ) نكح في الكوفة امرأة من بني نهشل متعة ( 4 ) . 2 - اسناد الروايات : الراوي للرواية المنسوبة للإمام علي ( عليه السلام ) بتحريم النبي ( صلى الله عليه وآله )
[1] البيان : 322 . [2] تفسير ابن بكير يحيى بن سعدون القرطبي 5 / 130 . [3] نقلا عن الغدير 6 / 222 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 1 حديث 23 من أبواب المتعة .